responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 317
هذا ما يتعلق بالجهة الاولى. (والجهة الثانية) في ان حمل النصف على النصف المختص به هل يختص بما إذا كان البايع اجنبيا عن حصة شريكه بان لم يكن له الولاية في التصرف في حصته أو يعمه وما إذا كان له ولاية التصرف في حصته بأن كان وليا على شريكه أو وكيلا عنه في بيع حصته (والتحقيق هو الاخير) وذلك لما عرفت آنفا من ان الملاك في الحمل على النصف المختص به هو قابلية المبيع للانطباق على نصفه وعدم قصد بيع ملك غيره ومع انتفاء الامرين ينصرف إلى بيع ملك نفسه ومن الواضح تحقق هذا الملاك مع كونه سلطانا في تصرف حصة الشريك ايضا حيث انه لم يقصد إلا مفهوم اللفظ كما هو المفروض وكون المبيع قابلا لان ينطبق على حصة نفسه فيكون الوجه في الحمل على النصف المختص به في صورة سلطنته على بيع حصة الشريك هو بعينه الوجه في الحمل على النصف المختص في صورة عدم سلطنته كما لا يخفى. ومما ذكرناه من تحقيق المقام تظهر المناقشة فيما افاده المصنف في الكتاب من وجوه (منها) قوله ان المعارض لظهور النصف في المشاع هو انصراف لفظ المبيع إلى مال البايع في مقام التصرف أو ظهور التمليك في الاصالة، ووجه المناقشة فيه هو ما عرفت من انه ليس للفظ النصف ظهور في المشاع أو انصراف إليه حتى يعارض مع ظهور شئ آخر في النصف المختص بل حمله على الاشاعة فيما يحمل عليها ناش عن عدم المعين ومع وجود معين في البين أي معين كان ينعدم وجه الحمل على الاشاعة وعلى هذا فلا ينتهي الامر إلى معارضته بشئ اصلا (ومنها) الترديد في معارضه بين انصراف اللفظ إلى مال البيع في مقام التصرف أو ظهور التمليك في الاصالة حيث قد عرفت ان منشأ الحمل على النصف المختص بالبايع هو انتفاء الامرين


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست