responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 318
المتقدمين وانصراف اللفظ في مقام التصرف إلى مال البايع لا ظهور التمليك في الاصالة (ومنها) انه لا معنى محصل لظهور التمليك في الاصالة كما لا يخفى (ومنها) قوله بأن ظهور النصف في المشاع ظهور المقيد وهو وارد على ظهور المطلق إذ قد عرفت انتفاء الظهور في النصف المشاع حيت يكون ظهورا في المقيد مع انه على تقدير الظهور ايضا لا يكون ظهور المتعلق من باب ظهور المقيد لعدم تعين المطلق للقرينية بل لا بد من تقديم اقوى الظهورين لو كان وإلا فالحكم هو الاجمال. وقد تحصل مما ذكرناه ان الحمل على الاشاعة بين الحصتين انما هو فيما إذا لم يكن معين في الين موجب لتعين ارادة احدى الحصتين وإلا فالمتعين هو الحمل على ما قام عليه المعين، ففي بيع نصف الدار الموجب لتعين حصة البايع نفسه موجود وهو صدور البيع عنه مع صلاحية حصة نفسه لا يكون مبيعا نظير بيع الكلي في الذمة فانه لا يحتاج إلى اسناده إلى ذمته بل عدم اسناده إلى ذمة غيره كاف في اسناده إلى نفسه، وكذا المقام فان صلاحية حصة نفسه لان يكون مبيعا مع عدم اسناده إلى غيره كاف في صحة اسناده إليه فالمعين في المقام هو ظهور الفعل والفاعل والمتعلق جميعا في كون المبيع صحة نفسه الحاكم على ظهور النصف في نفسه في الحصة المشاعة بين الشريكين. وهذا بخلاف ما لو باع الاجنبي فضوليا نصف الدار التي هي مشتركة بين اثنين فانه لا معين لصرف المبيع (ح) إلى حصة احدهما معينا فيكون المبيع نصف الدار منهما مشاعا ومن كل منهما نصف نصيبه وهو الربع من الدار وكذا لو اقر احد الشريكين بكون نصف الدار الثالث بأن قال نصف هذه الدار لفلان حيث ان كلامه هذا يحتمل ان يكون اقرارا على نفسه


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست