responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 316
الفعل (الحاصل) انه بعد تحكيم ظهور الفعل على ظهوره يكون حاله كما لو كان مجملا ففي النتيجة هما متساويان وان كانا مختلفين لو لا ظهور الفعل حيث يحكم في الغانم بالاجمال ويحمل النصف على المشاع كما لا يخفى. قوله (قده) ثم انه لو كان البايع وكيلا أو وليا (الخ) اعلم ان الكلام في بيع نصف الدار يقع في جهات (الاولى) ما تقدم من ان البحث هل يختص بما إذا كان للبايع مراد وشك فيه أو يعمه وما إذا لم يكن له مراد إلا انشاء مفهوم اللفظ وقد تقدم ان الاقوى هو العموم وان المختار فيها هو الحمل على النصف المختص به وذلك لظهور الكلام بجملته من هيئة قوله بعتك نصف الدار في كون المبيع هو النصف المختص به، ووجه الظهور هو انتفاء الامرين الذين يوجب كل واحد منهما الصرف عن النصف المختص به إلى الاشاعة أو النصف المختص بالشريك (وتوضيح ذلك) انه كما في بيع الكلي في الذمة يكون اطلاق البايع البيع وعدم استناده إلى ذمة غيره منشاء لصرفه إلى ذمته لكونه قابلا لان ينطبق عليه ولو لم يقصد ذمة نفسه فكذلك في النضف الخارجي ايضا إذا كان النصف قابلا لان ينطبق على نصفها المختص به ولم يقصد نصف المشاع ولا نصف المختص بشريكه ينطبق على نصفها المختص به ولو لم يقصده فلازم انتفاء الامرين هو تعين النصف المختص فالصرف عن نصفها المختص اما بقصد غير ذاك النصف من النصف المشاع أو المختص بشريكه أو بعدم قابلية المبيع بان ينطبق على ماله بان لم يكن له نصف كما في الفضولي ومع انتفاء الامرين فالمنصرف هو النصف المختص به وذاك الظهور ناش من هيئة الكلام بجملته لا من ظهور النصف في مقام التصرف ولا من ظهور كلمة بعت في كونه مسندا إلى البايع بالاصالة فليس هنا ظهوران احدهما مستندا إلى الفعل والآخر إلى كلمة النصف في مقام التصرف


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست