responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 462
مقدرا ولا يخفى أن المنقطع دائما يكون غير مفرغ أي لابد من أن يكون المستثنى مذكورا ولم يكن من عموم شامل للمستثنى منه لكي يصير منقطعا،، وأما إذا كان الاستثناء مفرغا اي كان المستثنى منه محذوفا مقدا أمرا عاما شاملا للمستثنى فيصير المستثنى متصلا كفولك ما جائني الا حمار: حيث يقدر المستثنى منه كلمة احد ويكون استثناء الحمار عنه من باب المتصل فالاستثناء المنقطع دائما يكون غير المفرغ،، وأما المتصل فقد يكون غير مفرغ مثل جائني القوم الا زيدا،، وقد يكون مفرغا مثل ما جائني الا زيد أو حمار،، وعلى ما ذكرناه فيكون قيد غير مفرغ في عبارة المصنف (قده) توضيحيا لا اعتراضيا وكيف كان فتقرير كون الاستثناء في الاية منقطعا غير مفرغ ان يقال ان المستثنى منه هو كلمة الباطل في قوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). ومن المعلوم: أن الاكل بالتجارة عن تراض ليس من أفراد الاكل بالباطل فيكون كاستثناء الحمار عن القوم والاستثناء المنقطع غير مفيد للحصر هذا:، وتقرير المنع ان الباطل لا يكون هو المستثنى منه. وذلك لعدم صحة الاستثناء عن الباطل لان عموم حرمة اكل المال بالباطل آب عن التخصيص بل المستثنى منه هو عموم النهي عن أكل المال أي لا تأكلوا أموالكم بينكن عدى ما كان تجارة عن تراض وقوله تعالى بالباطل كأنه جيئى به لمكان التعليل لنهى الاكل فيما عدى مورد التجارة عن التراض فكأنه قال تعالى ما عدى مورد التجارة عن تراض اكل للمال بالباطل وهذا ظاهر في حصر حل الاكل بمورد التجارة عن تراض لدلالته على كون ما عداه اكلا للمال بالباطل ويصير الاستثناء متصلا كما هو ظاهر،، واما ثالثا فعلى فرض تسليم كون المستثنى منقطعا مفيد للحصر أيضا، وذلك لان صحة الاستثناء على ذلك التقدير أيضا لابد أن يكون فيما إذا كان بين المستثنى والمستثنى منه


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست