responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 463
مناسبة موجبة لتوهم ادخاله في حكم المستثنى منه لكي يحتاج الى الاستثناء كما في مثل ما جائني القوم الا حمارا، حيث كان يتوهم من نفي مجيئي القوم نفى مجيئي الحمار أيضا لمكان تبعيته للقوم فيدل (ح) على حصر المجيئى في ابتاع القوم بخصوص الحمار دون سائر توابعهم وفي الاية كك إذ؟ استثناء التجارة عن التراض. بعد نهي الاكل بالباطل تدل على ان فيما عدى الاكل بالباطل تكون الحلية منحصرا بخصوص التجارة عن تراض كما أن في المثال كان المجيئى فيما عدى القوم منحصرا بالحمار،، فالجواب عن الاستدلال بالاية على المنع من صحة مقد المكره عند التعقب بالاجازة بالمنع عن دلالتها على الحصر غير صحيح. بل الحق في الجواب أن يقال ان لاية المباركة تدل على الحصر ومع دلالتها عليه لا تدل على المنع من صحة العقد إذا تعقب بالاجازة. وتوضيحه أن يقال أن الاية تدل على اعتبار مقارنة الرضا بالتجارة في صحة التجارة وعلى حصر الحل أيضا بالتجارة المقترنة بالرضا لكن الكلام في معنى التجارة إذ هي ليست عبارة عن العقد بل هي بمعنى الاكتساب الذي هو الاثر المترتب على العقد. ويكون العقد آلة لايجاده وبعبارة اخرى انها عبارة عن النقل والانتقال بمعنى الاسم المصدري ومن الواضح البديهى توقف النقل والانتقال بهذا المعنى على الرضاء قلا؟ ونقلا لكن اعتبار مقارنة الرضا مع النقل بالمعنى الاسم المصدرى لا يوجب توقف النقل بالمعنى المصدرى على مقارنته وما هو المفيد اثبات توقف العقد بالمعنى المصدرى على مقارنة الرضا والاية المباركة اجنبي عن افادته، فالاية لا تدل على ما رامه المستدل بوجه من الوجوه هذا تمام الكلام في الجهته؟ الثانية والمحصل منها هو منع دلالة آية التجارة على عدم صحة عقد المكره عند التعقب بالاجازة كما أن


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست