responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 461
الجهة الثانية في التكلم عما تقتضيه آية التجارة فربما يقال بأن الاية المباركة تدل على اعتبار مقارنة الرضا مع التجارة في حل الاكل اللازم منه عدم الحلية عند عدم مقارنة التجارة بالرضا ولو تعقبها الاجازة ومع حصر الحلية بالتجارة المقترنة بالرضا كما هو مفاد الاستثناء يثبت لغوية الرضا المتأخر في صحة المعاملة، والكلام في الاية المباركة يقع في وجهين (الاول) في التكلم في دلالتها على اعتبار مقارنة الرضا مع التجارة والمصنف (قده) كأنه يسلم تلك الدلالة وسيأتي الكلام فيها (الثاني) في التكلم في دلالتها على الحصر على فرض تسليم دلالتها على اعتبار المقارنة، وعبارة الكتاب ناظرة الى منع الحصر،، ولا يخفى ما فيه: اما أولا. فأنه (قده) يستدل بتلك الاية الكريمة في أول الخيارات على اصالة اللزوم في البيع والاستدلال بها عليها يتوقف على دلالتها على الحصر فمنعه عن دلالتها على الحصر في المقام مناف مع استدلاله بها على اصالة اللزوم هناك. وتوضيحه أنه إذا فسخ احد المتعاملين مثلا كالبايع ووقع الشك في نفوذ فسخه يستدل على عدم نفوذ فسخه بآية التجارة بتقريب ان الاية تدل على حصر كل الاكل بالتجارة عن تراض وفسح احد المتعاملين مع عدم رضاء الاخر به خارح عن التجارة عن تراض فيكون اكل المال به اكلا بالباطل،، ولا يخفى توقف تمامية هذا الاستدلال على الحصر ضرورة انه مع عدم الحصر يقال بعدم التنافي بين ثبوت الحل بالتجارة عن تراض وبين ثبوته بسبب آخر كالفسخ ونحوه فدلالة الاية على عدم نفوذ الفسخ مبنى على تمامية الحصر فالجمع بين الاستدلال بها على اللزوم وبين منع افادتها للحصر في المقام غير مستقيم،، واما ثانيا فبالمنع عن عدم دلالتها على الحصر وما افاده (قده) في جهته من ان الاستثناء منقطع غير مفرغ ممنوع بل الاستثناء متصل مفيد للحصر وتوضيحه ان الاستثناء المنقطع ينعقد فيما لم يكن المستثنى داخلا في المستثنى منه. مثل ما جائني القوم الا حمارا، والمراد بالمفرغ هو ما إذا كان المستثنى منه محذوفا في الكلام وكان


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست