responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 460
يضا؟ اكراه لالته،، فحق الجواب هو الجواب الاخير اعني المنع عن تأثير الاكراه المتعلق بالالة وهو كالعدم كما بيناه. ثم ان المصنف قده ذكره دعاوثلث في مقام توهم اعتبار مقارنة الرضا مع العقد لا يخلوا لامتياز بينها عن غموض وهي قوله ودعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد خالية عن الشاهد مرفوعة بالاطلاقات، واضعف منها دعوى اعتبارها في مفهوم العقد، واضعف من الكل دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده،، ويمكن أن يقال ان الدعوى الاولى ناظرة الى دعوى اعتبار مقارنة الرضا في تأثير العقد بحيث لولا مقارنته لم يكن مؤثرا مع كونه عقدا، ومعلوم أن هذه الدعوى خالية عن الشاهد ولكن مع قطع النظر عن آية التجارة،، واما بالنظر إليها فسيأتي الكلام فيها، والثانية ناظرة الى دعوى اعتبار مقارنة الرضا في مفهوم العقد بحيث لا يكون العقد الخالي عن الرضا عقدا مشمولا لعموم اوفوا، و لازم ذلك سلب العقد عن عقد الفضولي حقيقة ووجه اضعفيتها عن الدعوى الاولى ظاهر،، ضرورة وضوح عدم تقوم العقد في الانشاء بحيث لولاها لا يتحقق الانشاء و بعبارة اخرى يكون تمشى الانشاء عن المنشى منوطا بالرضا المقارن وهذه الدعوى كما ترى اسقط من الاوليين ولازمها عدم صحة بيع المكره بحق لعدم تمشى الانشاء منه مع الاكراه على هذا الفرض فيكون اكراهه على البيع (ح) تعبديا لا لتأثير في عقده وهو كما ترى لان اكراهه في مورد صحة اكراهه لا يكون الاعلى القاعدة. حيث أن مقتضاها لولا وجود الملزم للبيع هو توقف صحة بيعه على صدوره منه برضاه ووجود الملزم يسقط اعتبار رضاه. واما حيث صدوره عنه فلا مسقط له. ولازم ذلك اجباره على البيع ومع امتناعه عنه يتصداه الحاكم هذا تمام الكلام في الجهة الاولى.


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست