responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 457
صعريات ما ذكرنا اعني انبعاث باعث ارادة الطلاق عن الاكراه وهذان مثالان لطوليد الداعيين كما لا يخفى لا انهما مورد ان آخر ان يتصور فيهما صحة الطلاق زائدا عما ذكرناه من طولية الداعيين هذا تمام الكلام في هذا الفرع والحمد لله. قوله قده ثم المشهور بين المتأخرين انه لو وصى المكره بما فعله (الخ) هذا هو الامر الثامن مما يجب ان ينبه عليه في عقد المكره وحاصل الكلام في هذا التنبيه انه إذا تعقب العقد المكره بالرضا فالبحث عن تأثير ذاك الرضا المتأخر يقع عن جهات (الاولى) في ان القاعدة الاولية مع قطع النظر عن الادلة العامة مثل ما دل على اعتبار الرضا في العقود كاية التجارد وقطع النظر عما ورد في صحة بيع الفضولي إذا تعقيب بالاجارة هل هو بطلان العقد المكره و عدم تأثير الرضا المتأخر في صحته أو ان مقتضى القاعدة صحته بالرضا المتأخر. الجهة الثانية في التكلم عما يقتضيه عموم اعتبر الرضا في العقد كعموم الا ان تكون تجارة عن تراض (الجهة الثالثة) في التكلم عما تقتضيه الادلة الدالة على تأثير الاجازة المتأخرة عن بيع الفضولي في صحته وانها هل تقتضي صحة العقد المكره بالرضا المتأخر بالاولوية والفحوى ام لا. اما الجهة الاولى: فربما يقال بعدم قابليد العقد المكره للحصة بسبب التعقب بالرضا اما لكون الصحة بالتعقب بالامر المتأخر مطلقا على خلاف الاصل سواء كان في العقد المكره أو في الفضولي بناء على ان يكون الفضولي على خلاف القاعدة أو لخصوصية في عقد المكره لو قلنا يكون الفضولي على طبق القاعدة اما الوجه الاول فسياتى الكلام فيه في الفضولي واما الوجه الثاني فلان الفضولي لو قلنا فيه بالصحة فلا يلزم من


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست