صعريات ما ذكرنا اعني انبعاث باعث ارادة الطلاق عن الاكراه وهذان مثالان لطوليد الداعيين كما لا يخفى لا انهما مورد ان آخر ان يتصور فيهما صحة الطلاق زائدا عما ذكرناه من طولية الداعيين هذا تمام الكلام في هذا الفرع والحمد لله. قوله قده ثم المشهور بين المتأخرين انه لو وصى المكره بما فعله (الخ) هذا هو الامر الثامن مما يجب ان ينبه عليه في عقد المكره وحاصل الكلام في هذا التنبيه انه إذا تعقب العقد المكره بالرضا فالبحث عن تأثير ذاك الرضا المتأخر يقع عن جهات (الاولى) في ان القاعدة الاولية مع قطع النظر عن الادلة العامة مثل ما دل على اعتبار الرضا في العقود كاية التجارد وقطع النظر عما ورد في صحة بيع الفضولي إذا تعقيب بالاجارة هل هو بطلان العقد المكره و عدم تأثير الرضا المتأخر في صحته أو ان مقتضى القاعدة صحته بالرضا المتأخر. الجهة الثانية في التكلم عما يقتضيه عموم اعتبر الرضا في العقد كعموم الا ان تكون تجارة عن تراض (الجهة الثالثة) في التكلم عما تقتضيه الادلة الدالة على تأثير الاجازة المتأخرة عن بيع الفضولي في صحته وانها هل تقتضي صحة العقد المكره بالرضا المتأخر بالاولوية والفحوى ام لا. اما الجهة الاولى: فربما يقال بعدم قابليد العقد المكره للحصة بسبب التعقب بالرضا اما لكون الصحة بالتعقب بالامر المتأخر مطلقا على خلاف الاصل سواء كان في العقد المكره أو في الفضولي بناء على ان يكون الفضولي على خلاف القاعدة أو لخصوصية في عقد المكره لو قلنا يكون الفضولي على طبق القاعدة اما الوجه الاول فسياتى الكلام فيه في الفضولي واما الوجه الثاني فلان الفضولي لو قلنا فيه بالصحة فلا يلزم من