responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 458
القول بها فيه القول بها في عقد المكره لو جود الفارق بينهما وهو ان العقد الصادر من الفضول لا يكون مقترنا بما يوجب فساده بل هو فاقد لما يوجب صحته اعني الاستناد الى المالك لانه عقد تام جامع لجميع ما يعتبر في صحته من الاجزاء والشرائط الا انه ليس صادرا عن المالك وبالاجازة يتحقق هذا لامر المفقود ايضا فيؤثر اثره وهذا بخلاف العقد المكره حيث انه مقترن بما يوجب فساده وهو الاكراه والرضا المتأخر لا يوجب انقلابه عما وقع عليه من الانصاف بصفة الاكراه لان انقلاب الشيى عما وقع عليه محال ولا يعقل ان يؤثر الامر المتأخر في رفع ما وجد في المتقدم فلا يكون له دخل في تأثير العقد المتقدم هذا ولكن لا يخفى ما فيه. وتوضيح فساده يحتاج الى بسط في المقام فنقول قد تقدم في اول البيع ان قياس المنشا في باب العقود بالعقود التى تنشا بها تلك المنشات ليس كباب المسببات بالنسبة الى اسبابها فان العقود ليست اسبابا لتحقق تلك المسببات بل العقود آلة لانشاء المعنى الاسم المصدري في عالم المناسب لوجوده وهو عالم الاعتبار، ثم من المعلوم ان الاكراه انما هو بالنسبة الى نفس المنشأ بتلك الالات بالنسبة الى نفس ايجاد آلالة وبعبارة اخرى الاكراه في البيع مثلا تعلق بايجاد ما هو مصداق للبيع في موطن وجوده بآلة ابجاده؟ وهي الصيغة المخصوصة لا أنه تعلق بنفس التلفظ بتلك الصيغة كيف ولو كان الاكراه بالنسبة الى محض التلفظ بالصيغة وصرف ايجاد الالة والمكره تلفظ بها مع قصد ايجاد المعنى الاسم المصدري من البيع وتحقق المنشأ في موطن تحققه لم يكن بيعه اكراهيا لعدم كون ارادته عن ارادة المكره كما لا يخفى فنفس الالة في ايجاد البيع لا يكون متعلق الاكراه،، وانما الاكراه في المنشاء بها. إذا ظهر ذلك: فنقول العقد الصادر عن المكره بما هو آلة الانشاء لا يكون


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست