القول بها فيه القول بها في عقد المكره لو جود الفارق بينهما وهو ان العقد الصادر من الفضول لا يكون مقترنا بما يوجب فساده بل هو فاقد لما يوجب صحته اعني الاستناد الى المالك لانه عقد تام جامع لجميع ما يعتبر في صحته من الاجزاء والشرائط الا انه ليس صادرا عن المالك وبالاجازة يتحقق هذا لامر المفقود ايضا فيؤثر اثره وهذا بخلاف العقد المكره حيث انه مقترن بما يوجب فساده وهو الاكراه والرضا المتأخر لا يوجب انقلابه عما وقع عليه من الانصاف بصفة الاكراه لان انقلاب الشيى عما وقع عليه محال ولا يعقل ان يؤثر الامر المتأخر في رفع ما وجد في المتقدم فلا يكون له دخل في تأثير العقد المتقدم هذا ولكن لا يخفى ما فيه. وتوضيح فساده يحتاج الى بسط في المقام فنقول قد تقدم في اول البيع ان قياس المنشا في باب العقود بالعقود التى تنشا بها تلك المنشات ليس كباب المسببات بالنسبة الى اسبابها فان العقود ليست اسبابا لتحقق تلك المسببات بل العقود آلة لانشاء المعنى الاسم المصدري في عالم المناسب لوجوده وهو عالم الاعتبار، ثم من المعلوم ان الاكراه انما هو بالنسبة الى نفس المنشأ بتلك الالات بالنسبة الى نفس ايجاد آلالة وبعبارة اخرى الاكراه في البيع مثلا تعلق بايجاد ما هو مصداق للبيع في موطن وجوده بآلة ابجاده؟ وهي الصيغة المخصوصة لا أنه تعلق بنفس التلفظ بتلك الصيغة كيف ولو كان الاكراه بالنسبة الى محض التلفظ بالصيغة وصرف ايجاد الالة والمكره تلفظ بها مع قصد ايجاد المعنى الاسم المصدري من البيع وتحقق المنشأ في موطن تحققه لم يكن بيعه اكراهيا لعدم كون ارادته عن ارادة المكره كما لا يخفى فنفس الالة في ايجاد البيع لا يكون متعلق الاكراه،، وانما الاكراه في المنشاء بها. إذا ظهر ذلك: فنقول العقد الصادر عن المكره بما هو آلة الانشاء لا يكون