responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 456
بل بحيث يكون احد الباعثين قويا في الباعثية بحيث لولا لكان كافيا في البعث دون الاخر وهذا ايضا يتصور على نحوين (الاول) ان يكون الاكراه في حد نفسه علة تامة وكان الباعث الاخر تبعيا و (الثاني) عكس الاول ويختلف الحكم بينهما حيث انه في الاول يحكم بالفساد لكون الارادة متمشية من الاكراه وفى الثاني بحكم بالصحة ووجهه واضح هذا كله إذا كان الباعثان عرضين وكل هذه الصور خارجة عن مورد كلام العلامة في التحرير الصورة الخامسة ما إذا كان الباعثان طوليين كما إذا اكره على الطلاق وصار الاكراه علة لتحقق باعث آخر للمره في ايجاد الطلاق فاراد الطلاق بذاك الداعي المنبعث عن الاكراه وهذا هو مورد كلام العلامة (قده) وهل الحكم فيها هو الصحة كما قربه العلامة (قده) أو الفساد (وجهان) من ان ارادة المكره للطلاق حدثت عن باعث غير الاكراه ولو كان باعثه الاكراه فيكون الطلاق واقعا عن الرضا وبعبارة اخرى تكون علة الاولى هو ارادة ايقاعه بالمعنى الاسم المصدرى ومن ان الاكراه دخيل في صدره لاجل كونه علة لتحقق الباعث عليه ولو لم يكن هو بنفسه باعثا قريبا وبعبارة اخرى تتكون العلة منتهية الى الاكراه ولا يخفى ان الاول هو الاقرب لان الفعل الصادر انما يكون صادرا بارادة معناه الاسم المصدرى الموجب لخروجه عن الاكراه ولو كان الباعث على ارادته الاكراه ولا يخفى ان ما ذكرناه المصنف من المثالين لما إذا كان صدور الفعل عن المكره لامن جهة التخلص عن الضرر المتوعد به بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره اعني ما إذا طلق زوجته عند اكراه ولده اياه مقترنا مع الايعاد بالقتل لا لاجل خوف نفسه عن قتله بل لاجل الخوف على ولده من يد التزويج زوجته: لاجل الشفقة على المكره لئلا يقع في الزنا يكون من


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست