responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 455
وجه صدورها بالرضا واما حديث الرفع اعني قوله (صلى الله عليه وسلم) رفع عن امتى ما استكر هو عليه فهو ايضا يدل بظاهره على اعتبار كون الاكراه هو العلة المستقلة في ارادة المكره في مؤثريته لرفع اثر المعاملة فبالنظر الى دليل الاكراه لابدان يقال بعدم تأثير الاكراه المقرون مع الباعث الاخر في رفع اثر الطلاق وبالنظر الى دليل اعتبار الرضا لابد من ان يقال بعد صحة ما كان من باعث الرضا المقترن مع الاكراه لكن نفس عدم دلالة دليل الاكراه على الفساد لا يوجب الصحة ما لم يدل عليها دليل ومع عدم دلالة آية التجارة على الصحة ينتفى الدليل على صحة وفساده فيرجع الى الاصل العملي فيحكم بفساده لكون المرجع هو اصالة الفساد ولافرق في ذلك بين القسمين المتقدمين وذلك لعدم الفرق بينما إذا كان كل واحد من الباعثين علة تامة في حال الانفراد وبين ما إذا لم يكونا كك إذ على الاول تكون العلة هو المجموع معافى حال الاجتماع واما حديث الفرق بين التكوينيات وبين الاعتبارات بجواز توارد العلل المستقلة في الاخير دون الاول... فهو حديث محض لا يرجع الى محصل كما ان الظاهر من ادلد الاكراه هو اعتبار استناد المعاملة الى الاكراه مستقلا بالفعل لا انه مؤثر في رفع اثر المعاملة إذا كان علة مستقلة الاكراه في صدور المعاملة كك المستظهر منه هو استقلاله بالفعل لاكونه مستقلا ولوشانا هذا تمام الكلام في حكم هذه الصورة وصار المحصل منه فساد الطلاق لا لدلالة دليل الاكراه على فساده بل لاجل فقدان ما يدل على صحته وكون المرجع عند الشك في صحته (ح) هو اصالة الفساد. الصورة الرابعة ان يكره على الطلاق وكان المكره باعث آخر ايضا لكن لامع اسناد الفعل الى الباعثين في درجة واحدة كما في الصورة الثانية


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست