في الطلاق عكس الصورة الاولى ولا ينبغى الاشكال في صحته في هذه الصورة لتمامية ما هو المناط للحصة اعني الرضا والطيب وارادة معنى الاسم المصدرى وهذا ايضا ظاهر. الصورة الثالثة ان يكره على الطلاق وكان للمكره مع وعيد وذاك الامر الاخر الذى كان باعثا له وهذان الباعثان يمكن تحققهما على نحوين (الاول) ان يكون كل واحد في حد نفسه منفردا عن الاخير علة تامة مستقلة كافية في تحقق ارادة المكره (الثاني) ان لا يكون شيئا منهما في حد نفسه كك بل بانضمام احدهما الى الاخر يحصل الباعث فهل الحكم في هذين القسمين معا هو بطلان الطلاق لكون ارادته ناشية عن ارادة المكره ولو مع انضمام باعث آخر أو صحته لكون ارادته ناشئة عن ارادة المكره ولو مع انضام ارادة المكره أو يفصل بين القسمين بالبطلا اما لجواز توارد العلتين المستقلتين على معلول واحدا في نظائر المقام وان كان لا يعقل في التكوينيات واما لكفاية كون الاكراه علة تامة شانا ولو لم يكن مستقلا في التأثير بالفعل لو قلنا بعدم جواز توارد العلتين المستقلتين حتى في امثال المقام ويقال في القسم الثاني بالصحة من جهة عدم استناد ارادة المكره مستقلا الى ارادة المكره لافعلا ولا شانا (وجوده) و احتمالات وتحقيق فيها متوقف الى النطر في الادلة الدالة على اعتبار الرضا أو ما نعية الاكراه والفحص عن مقدار دلالتها فنقول اما آية التجارة اعني قوله تعالى (الا ان تكون تجارة عن تراض) فالظاهر منها اعتبار كون الرضا (أي صدور المعاملة عن ارادة معنى الاسم المصدرى) هو العلة المستقلة التامة في صدورها وذلك لمكان كون المستثنى هو التجارة المقرونة بالرضا الظاهر في انحصار