responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 453
ارادة المكره من عللها المعدة. وبالجلمة فبيع البعض لاجل احتمال رضاه المكره ورفع اليد عن اكراههه يكون كالتفصى عن الاكراه بيع المكره عليه على غير ما اراده المكره و تكون ارادته هذه ناشئة عن غير ارادة المكره وان كان لها دخل في تحققها إذ لولا الاكراه تعلق ارادة المكره بالتفصى من اكراهه ويكون اكراهه من قبيل مقدمات الواجب المشروط. الصورة الثانية: ما إذا كان الاكراه على البيع ولو تدريجا ولم يكن قصد المكره في بيع البعض. هو التفصى عن اكراه المكره بيع البعض والحكم في هذه الصورة هو الفساد لاجل تحقق الاكراه: فتحصل ان مؤثربة الاكراه في رفع اثر القصد. عن نقصان ما وقع في الخارج عن الذى تعلق به الاكراه: متوقف على تحقق امرين (احدهما) كون الاكراه على البيع ولو تديجا (وثانيهما) عم كون قصد البايع في بيع البعض رفع الاكرا عن نفسه بيع البعض. قوله قده بقى الكلام فيما وعدنا ذكرناه من الفروع المذكور في التحرير (الخ) هذا هو الفرع الثاني مما يجب تحريرة في المقام وتحقيق الكلام فيه يحتاج الى بيان صور (الاولى) إذا اكره على الطلاق فطلق المكره عن ارادة منبعثة عن ارادة المكره مع وعيده. بلا ارادة نفسية منه في تحقق المعنى الاسم المصدرى بل كان ايقاع الطلاق منه بداعي ارادة المكره محضا ولا شبهة في بطلان الطلاق في هذه الصورة لكونه مكرها غيرنا ولا معنى الاسم المصدرى وهذا ظاهر (الثانية) إذا اكره على الطلاق مع كون المكره في نفسه قاصدا لايقاعه بحيث لولا الاكراه لكان يوقعه لكن لمكان جهل المكره اكرهه فطلق لاجل وقوع الطلاق بالمعنى الاسم المصدرى من غير دخل في الاكراه


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست