responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 452
واحد في الارادة بمعنى ان الظاهر تعلق ارادة بالمجموع لكون المجموع مبيعا صفقة واحدة واما القرينة على تعيين كل واحد من النحوين فكانضام بيع من من الحنطة على بيع العبد مثلا إذا كان بيع العبد مكرها عليه واحرز حاجة المكره الى العبد وانه لو لا الاكراه لما يبيعه والقرينة على تعيين النحو الاخر كما إذا اكره على بيع من من الحنطة مثلا وانضم إليه بيع العبد حيث ان انضمامه مع عدم الحاجة إليه يكشف عن ارادة بيعهما معا بارادة مستقلة كمالا يخفى. المسألة الثالثة فيما إذا نقص عن بيع المكره عليه شيئا كما إذا اكره على بيع عبد فباع نصفه ولا يخلو من ان الاكراه اما يكون على بيع العبد صفقة أو يكون على بيعه مطلقا ولو بدفعات تدريجا وعلى الثاني فاما ان يكون قصد البايع في بيع النصف مثلا هو التخلص بهذا البيع عما اكره عليه أو يكون بيعه لاجل الاكراه عليه فهنا ثلث صور (الاولى) ما إذا كان الاكراه على بيع المكره عليه دفعة (الثانية) ما إذا كان الاكراه على بيعه ولو تدريجا مع كون البايع قصد في بيع البعض التوسل الى رفع اكراه المكره باحتمال قناعته على بيع البعض وفى هاتين الصورتين لا يتحقق الاكراه اما في الاولى فلان ارادة المكره لبيع البعض ليست غيرية تابعة لارادة المكره لانه اراد بيع الكل دفعة وبيع بعضه بيع لم يكن مرادا له فارادة بيع البعض في المكره لابد من ان تكون ناشية عن باعث غير ارادة المكره وهذا ظاهر واما في الثانية فلان ارادة المكره بيع البعض وان كانت ناشية عن ارادة المكره لكهنا ليست غيرية تبعية بل هي نفسيد اصلية وانما ارادة المكره علة معدة لوجودها عن باعث آخر والفعل الاكراهي هو ما كانت اراداته عكس ارادة المكره وظلها لا أنها نشات عن منشئها وكانت نشوها عن منشئها متوقفة على علل معدة وكانت


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست