واحد في الارادة بمعنى ان الظاهر تعلق ارادة بالمجموع لكون المجموع مبيعا صفقة واحدة واما القرينة على تعيين كل واحد من النحوين فكانضام بيع من من الحنطة على بيع العبد مثلا إذا كان بيع العبد مكرها عليه واحرز حاجة المكره الى العبد وانه لو لا الاكراه لما يبيعه والقرينة على تعيين النحو الاخر كما إذا اكره على بيع من من الحنطة مثلا وانضم إليه بيع العبد حيث ان انضمامه مع عدم الحاجة إليه يكشف عن ارادة بيعهما معا بارادة مستقلة كمالا يخفى. المسألة الثالثة فيما إذا نقص عن بيع المكره عليه شيئا كما إذا اكره على بيع عبد فباع نصفه ولا يخلو من ان الاكراه اما يكون على بيع العبد صفقة أو يكون على بيعه مطلقا ولو بدفعات تدريجا وعلى الثاني فاما ان يكون قصد البايع في بيع النصف مثلا هو التخلص بهذا البيع عما اكره عليه أو يكون بيعه لاجل الاكراه عليه فهنا ثلث صور (الاولى) ما إذا كان الاكراه على بيع المكره عليه دفعة (الثانية) ما إذا كان الاكراه على بيعه ولو تدريجا مع كون البايع قصد في بيع البعض التوسل الى رفع اكراه المكره باحتمال قناعته على بيع البعض وفى هاتين الصورتين لا يتحقق الاكراه اما في الاولى فلان ارادة المكره لبيع البعض ليست غيرية تابعة لارادة المكره لانه اراد بيع الكل دفعة وبيع بعضه بيع لم يكن مرادا له فارادة بيع البعض في المكره لابد من ان تكون ناشية عن باعث غير ارادة المكره وهذا ظاهر واما في الثانية فلان ارادة المكره بيع البعض وان كانت ناشية عن ارادة المكره لكهنا ليست غيرية تبعية بل هي نفسيد اصلية وانما ارادة المكره علة معدة لوجودها عن باعث آخر والفعل الاكراهي هو ما كانت اراداته عكس ارادة المكره وظلها لا أنها نشات عن منشئها وكانت نشوها عن منشئها متوقفة على علل معدة وكانت