responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 451
ارادة المكره وليس لما ينحل إليها باعث آخر وراء باعث المجموع فلا تكون تلك القطعة من الاراد المتعلقة الى ما اكره عليه ايضا منبعثة عن ارادة المكره حتى يتحقق الاكراه بالنسبة إليه. واما باب ما يملك ومالا يملك فما يصح بيعه فيه مراد باراة ضمنية وهى المصححة لبيعه كمالا يخفى فالمتحصل مما ذكرناه هو صحة بيع ما اكره عليه إذا زيد عليه في مقام البيع ولم يكنف على بيع نفس المكره عليه ثم يستثنى من ذلك ما إذا كان الزائد يعد كالجزء من المزيد عليه كما إذا كره على بيع احد فردي الباب فباعهما معا وذلك من جهة امتناع كالتفكيك بين المصراعين في البيع فيكون بيع المصراعين مقدمة لبيع احدهما الذى وقع الاكراه عليه. المسألة الثانية إذا اكره على بيع شيى معين كهذا العبد فباعه المكره مع شيى آخر كمن من الحنطة دفعة لا اشكال في هذه المسئه في امكان تفكيك الارادة فيها ممكنا إذ لا يعقل فيها ان يكون احدهما الغير المعين الذى هو المكره عليه مراد بارادة والزائد عليه مرادا بارادة اخرى وهذا بخلاف هذه الصورة إذ يمكن ان يكون هذا الشيى لمعين مرادا بارادة واحد فعلى الاول فيكون بيع ما اكره عليه فاسدا لكون ارادته غيرية ناشئة عن ارادة المكره مع وعيده وبيع انضم إليه صحيحا لكون ارادته نفسية ناشئة عن باعث بخصها وعلى الثاني فيصير كالمسألة الاولى في الحكم بصحة الجميع هذا بحسب الثبوت. واما في مقام الاثبات فان كانت قرينة في البين دالة على تعيين كل واحد من النحوين فهو والا فمع الشك في كون كل من المكره عليه وغيره مرادا بارادة مستقلة أو كون المجموع مراد بارادة واحدة يكون الظاهر تبعية كل


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست