responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 450
فعله هذا عنوان الاكراه كما لا يخفى. فان قلت مجموع الامرين وان لم يكن مكرها عليه الا ان المكره عليه وهو احدهما موجود في ضمن المجموع ويكون ارادته بداعي ارداة المكره فيتحقق الاكراه بالنسبة إليه وان انتفى عن المجموع من حيث هو مجموع لكن انتفائه عن المجموع لا ينافي ثبوته لبعض آحاده ويكون كبيع ما يملك مع مالا يملك كمال نفسه مع مال غيره أو كبيع ما يملك مع مالا يملك كبيع الخل والخم حيث حكموا بصحة البيع فيما يملك وما لا يملك مع ان ارادة البيع لم تتعلق الا الى المجموع وليس وجه الصحة الا ارادة بيع ما يصح بيعه في ضمن ارادة بيع المجموع فينحل البيع الى بيع هذا وذاك فيصح في هذا ويبطل في ذاك. قلت تعلق الارادة بما اكره عليه في ضمن ارادة المجموع لا يجعل صدور المكره عليه اكراهيا وقياسه بباب بيع ما يملك (فاسد) وذلك لان الارادة المتعقلة بالمجموع هي التى تصير منشاء لصدور كل واحد من اجزائه فتكون الاجزاء صادرة بعين ارادة الكل وهذا معنى كون ارادة الاجزاء في ضرورة انه ما اراد الا احدهما ولم يرد الكل ولم يتوعد عليه واذ تلك الارادة في المكره حادثد ولابدلها من باعث وليس باعثها ارادة الكل تكون منعبثة لها باعث آخر وارادة المكره عليه لما كانت في ضمن ارادة الكل تكون منبعثة عن نفس باعث ارادة المجموع وليس هاهنا ارادتين مستقليتن احديهما متعلقة بما اكره عليه (والاخرى) الى ما يقارنه في البيع حتى يقال يكون كل واحدة منهما عن باعث غير باعث الاخرى بل المجموع متعلق ارادة واحدة وتلك الارادة متعلقة بالمجموع منحلة الى ارادة هذا وذاك والمفروض انها ما انبعث عن


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست