responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 449
منه الفعل المكروه عليه اولا (وجهان) وتحقيق الكلام يحتاج السى اعادة البحث في معنى الاكراه وبيان حقيقته فنقول ان الاكراه عبارة عن كون ارادة الفاعل في فعله ناشيا عن ارادة المكره بالكسر وكان المحرك له في فعله هو ارادة المكره بحيث لو لاارادته لما كان الفاعل مريدا فكان الفاعل يفعل بارادة المكره لكون ارادته عكس ارادة وظلها وبعبارة اوضح ارادته فاعل المعاملة تارة تنشاء من قبل داع غير مستند الى المكره وارادته واخرى تكون ناشئة عن ارادة المكره فيريد الفاعل لمكان ارادة المكره ثم هذا الثاني تارة تكون نفس ارادة المكره بنفسها بلا مؤنة اخرى داعية للفاعل في فعله واخرى تكون بمؤنة التوعيد على ترك اختيار ما يريده بحيث لولا ذاك الوعيد لما يفعل الفاعل بواسطة نفس ارادة المكره ولا شبهة الاكراه انما هو الاخير فصدور الفعلف عن الفاعل إذا لم يكن بداعي ارادة المكره وكان ولكن كان الداعي نفس الارادة لا اقترانها بالتوعيد على الترك لم يكن اكراهيا. إذا عرفت ذلك: فاعلم ان هنا ثلاث مساء (الاولى) فيما إذا كره على بيع احد الشيئين كعبدين مثلا لا بعينه فاختار المكره بيعهما معا (الثانية) ان يكره على بيع شيى معين كهذا لبعد مثلا: فباعه المكره مع شيى آخر صفقة واحدة (الثالثة) ان يكره على بيع الغير المعين كبيع. احد عبدين فاختار بيع نصف الانسب ان يعنون كل واحدة على حدة فنقول: اما المسألة الاولى فالحق بيها صحة بيع ما يختار بيعه وهو مجموع الشيئين اللذين تحقق الاكراه بالنسبة الى احدهما وذلك لان بيع المجموع لم يكن متعلق الاكراه وليس متعلق ارادة المكره بالكسر فلا يكون الداعي في ارادة المكره لبيع المجموع هو ارادة المكره مقتر نا بوعيده فلا يصدق على


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست