responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 448
في ذلك ضرر عليه يدفع بادلة الاكراه (اقول) فليكن نفس جبره على قبول الوكالة والزامه على التوكل بلا اخييار منه ضررا عليه يدفع بادلته فالفرق بين الاكراه على قبول الهبة وبين الاكراه على قبول الوكالة مشكل مع ان صيرورة الانسان وكيلا عن الغير بلا رضى منه بل قهرا عليه في الوكالة العقدية شيى غير معهود (فتأمل) قال دامت بركاته. وحاصل الكلام انه تارة يقع الاكراه على نفس قبول الوكالة ثم بعد قبول الوكالة عن كره يصدر عنه الفعل الذى وكل فيه بالاختيار اعني يتوكل في ايقاع المعاملة عن كره ثم يصدر منه المعاملة بعد التوكل عن كره بالاختيار وهذا هو ما تقدم من انه لاحكم للاكراه على نفس التوكل لانه ليس فيه ضرر على الوكيل حتى يرفع بادلة الاكراه واخرى يقع الاكراه على ايقاع المعاملة بعد تحقق التوكل منه بالاختيار كما إذا اكره الوكيل المفروض أو غيره في ايقاع ما يكون وكيلا في ايقاعه وحكم الاكراه في هذه الصورة كحكم اكراه الاصيل من غير تفاوت ولذا مثلنا في اكراه احد الشخصين في بيع مال شخصي على نحو الوجوب الكفائي مثل الوكيلين في بيع مال شخصي أو وصيين أو ولتين أو وكيل واصيل حيث ان اكراه الوكيل في بيع ما وكل فيه كاكراه الاصيل نفسه. قوله قده فروع (الخ) لا يخفى ان المناسب في التعبير بعد ذكر الفروع هو عد الفروع على نحو يمتاز كل عن الاخر لا بما ذكر في المتن من الاختلاط والاندما ج فتقول هاهنا فروع. الاول لو اكرهه على بيع واحد غير معين كبيع احد دارين أو احد عبدين ونحوهما ولم يرتكب المكره نس ما اكره عليه فقط بل اما زاد عليه كما إذا باعهما معا أو نقص عنه بان باع نصف احدهما فهل يكون مثل ما إذا صدر


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست