responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 447
دلالة حديث الرفع ونحوهخ وليس في اكراه قبول الوكالة اثر على الوكيل حتى يرفع بالاكراه وانما اثره على الموكل والمفروض رضاه بما يصدر عن الوكيل فلا يكون اقل من الفضولي أو عقد المكره المتعقب بالاجازة هذا وربما يقال عدم الصحة كما احتمله في المسالك وليس له وجه معتد به اللهم الا ان يحمل على ما إذا كان في الوكالة ثمرة مترتبة على الوكيل كضمانه المهر فيما الوكالت المعقودة جاهلة بكونه وكيلا أو ضمانه العيب في البيع لو كان المشترى جاهلا بكونه وكيلا لكنه فرض نادر يبعد حمل الكلام عليه وانما كان في هذا الفرض يصح القول برفع اثر الوكالة وهو ضمان المهر أو العيب مثلا بسبب الاكراه. والحاصل الاكراه على قبول الوكالة لا يؤثر رفع اثره. بل تقع الوكالد ولو مع عدم رضى الوكيل من غيره فرق في ذلك في الوكالة أو في الاذن في التصرف أو بعبارة اخرى بين الوكالة العقدية والاذنية الا إذا كان في الوكالة اثر يرتب على الوكيل فانه يصير مرفوعا بسبب الاكراه هذا وربما يورد على ما ذكرناه بان الاكراه في الوكالة يرفع اثرها لو لم تكن لها اثر على الوكيل إذ لا يحتاج في رفع الاثر بالاكراه الى ان يكون الا ثر ضرر من يراد رفعه عنه بالاكراه بل يكفى في رفعه كونه مخالفا بغرضه وان لم يكن ضررا على كيف و الايلزم الالتزام بصحة الهبة الغير المعوضة إذا المهتب على قبولها إذا ليس في قبولها ضرر عليه قال شيخنا الاستاذ دامت اقاداته لا ينبغى الاشكال في ان ادلة الاكراه مسوقة في مقام الامتنان اللازم لكون المرفوع بهاما في رفعه امتنان وهو مختصر بما كان في وضعه ضرر على من هو عليه وعلى ذلك فيحتص بما فيه ضرر على المكر واما النقض بالاكراه على قبول الهبة ففيه ان نفس قبول الهبة والقهر عليه والجبر على ادخال المال في ملكه بلا اختيار منه


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست