دلالة حديث الرفع ونحوهخ وليس في اكراه قبول الوكالة اثر على الوكيل حتى يرفع بالاكراه وانما اثره على الموكل والمفروض رضاه بما يصدر عن الوكيل فلا يكون اقل من الفضولي أو عقد المكره المتعقب بالاجازة هذا وربما يقال عدم الصحة كما احتمله في المسالك وليس له وجه معتد به اللهم الا ان يحمل على ما إذا كان في الوكالة ثمرة مترتبة على الوكيل كضمانه المهر فيما الوكالت المعقودة جاهلة بكونه وكيلا أو ضمانه العيب في البيع لو كان المشترى جاهلا بكونه وكيلا لكنه فرض نادر يبعد حمل الكلام عليه وانما كان في هذا الفرض يصح القول برفع اثر الوكالة وهو ضمان المهر أو العيب مثلا بسبب الاكراه. والحاصل الاكراه على قبول الوكالة لا يؤثر رفع اثره. بل تقع الوكالد ولو مع عدم رضى الوكيل من غيره فرق في ذلك في الوكالة أو في الاذن في التصرف أو بعبارة اخرى بين الوكالة العقدية والاذنية الا إذا كان في الوكالة اثر يرتب على الوكيل فانه يصير مرفوعا بسبب الاكراه هذا وربما يورد على ما ذكرناه بان الاكراه في الوكالة يرفع اثرها لو لم تكن لها اثر على الوكيل إذ لا يحتاج في رفع الاثر بالاكراه الى ان يكون الا ثر ضرر من يراد رفعه عنه بالاكراه بل يكفى في رفعه كونه مخالفا بغرضه وان لم يكن ضررا على كيف و الايلزم الالتزام بصحة الهبة الغير المعوضة إذا المهتب على قبولها إذا ليس في قبولها ضرر عليه قال شيخنا الاستاذ دامت اقاداته لا ينبغى الاشكال في ان ادلة الاكراه مسوقة في مقام الامتنان اللازم لكون المرفوع بهاما في رفعه امتنان وهو مختصر بما كان في وضعه ضرر على من هو عليه وعلى ذلك فيحتص بما فيه ضرر على المكر واما النقض بالاكراه على قبول الهبة ففيه ان نفس قبول الهبة والقهر عليه والجبر على ادخال المال في ملكه بلا اختيار منه