responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 315
له فيتوسط بين الاقباض وبين القبض الذي هو الموجب للتلف ارادة المستعير فيخرج عن باب المسببات التولدية. الامر الثالث لو لم يرسل المستعير الصيد بل رده الى المعير فهل يسقط به الضمان أم لا قولان اقواهما الثاني وذلك لاءن منشأ الضمان هو خروج الصيد عن ملك المعير بقبض المستعير وصيرورته مباحا " بالاصل والرد إليه موجب لتحقق ملكية جديده بوصول الصيد الذي صار من المباحات الى المعير كما انه يصير ملكا " لكل من يقبضه ولو كان غير المعير فحدود الملك الجديد لا يوجب رفع الضمان الثابت بسبب تلف الملك السابق. فأن قلت: إذا صار الخل المستعار خمرا " عند المستعير يضمن قيمته للمعير فلو فرض انقلابها الى الخل بمجرد وصولها الى يد المعير وردها المستعير إليه يخرج عن الضمان بردها من غير اشكال فما الفرق بينه وبين المقام؟ مع أنه في المقام ايضا " يدخل في ملك المعير بمجرد الوصول الى يده؟ قلت: الفرق بينهما هو تحقق حق الاختصاص في الخمر المنقلب عن الخل وهذا بخلاف الصيد فأنه يخرج بوقوع يد المستعير عليه عن الملك وتصير مباحا " بالاصل بحيث يصير جميع الناس في حيازته بالنسبة إليه شرع سواء كان أولا " وبما ذكرناه يظهر اندفاع المناقشات التى وقع في الحكم المذكور عن المحقق والشهيد الثانيين فراجع. إذا تمهد هذه الامور فنقول ضمان المستعير للصيد ليس من ناحية عقد العارية لكى يكون فاسده موجبا " لضمان بل أنما هو من ناحية الاتلاف الناشئ من تحقق الصيد بيده لمكان كونه محرما ولو مع فرض صحة العارية ايضا " وإذا فرض صحتها يكون ضامنا " ايضا " لا لأجل اقتضاء عقد العارية للضمان بل لمكان الاتلاف كما لا يخفى، ومما ذكر نقضا " على عكس القاعدة


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست