يد المعير فلا ضمان وانما الضمان يتحقق بسبب الارسال الذي هو اتلاف المال المعير أو ان الصيد سبب وقوع يد المحرم عليه خرج عن الملكية وصار من المباحات بالاصل ورجع الي حالته الاولى اعني قبل صيرورته محازا "، (وجهان) بل قولان اقواهما الثاني وذلك لاءن بقاء ملكية المعير مع وجوب الارسال على المستعير وان كان ممكنا معقولا إلا أنه من حكم بخروج الصيد عن ملكية الانسان إذا صار محر ما " إذا كاد الصيد تحت يده يستكشف أن وجوب الارسال مكان خروج الصيد عن ملكا لمعير وصيرورته من المباحات بالاصل فتأمل. الامر الثاني لافرق في ضمان المستعير قيمة الصيد بينما إذا كان المعير عالما بالموضوع اعني كون المستعير محرما وبالحكم اعني كون يده على الصيد موجبا " لخروج الصيد عن ملك المعير أم لا، أما مع الجهل فظاهر واما مع العلم فربما يتوهم انتفاء الضمان لمكان اقدام المعير مع العلم على اتلاف ماله فيكون كالاقدام على التسليط المجاني لكنه توهم فاسد وذلك لاءن المورد ليس من موارد التسليط على الاتلاف مجانا " ولا من قبيل الاسباب والمسببات حتى يسند الفعل الصادر عن المسبب الى السبب بمناط كونه اقوى لاءن باب المسببات والاسباب ماأذا لم يتوسط بين السبب والمسبب ارادة الفاعل المباشر، واما مع توسطها فهو خارج عن باب المسببات كما إذا أمر المالك غيره بالقاء متاعه في البحر فالقاه المأمور اختيارا إذا لم يكن الالقاء جائزا " شرعا فأنه يضمن المباشر ولو كان بأمر من المالك نعم لو كان الاءلقاء مباحا " شرعا " كما إذا توقف سكون السفينة على القائه فالقاه المأذون بأذن المالك فلا ضمان، ففى ما نحن فيه ليس التلف اعني خروج الصيد عن الملكية بأقباض المعير محضا " بل انما هو بقبض المستعير وقبضه فعل اختياري