responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 316
ضمان اجزاء المبيح واوصافها لو نقصت عند المشتري في البيع الفاسد مع عدم الضمان في صحيحه، ويندفع بثبوت ضمانها في البيع الصحيح وذلك لاءن الغرض من الضمان في الصحيح ليس هو وقوع العوض في مقابله حتى إذا لم يقع المعاوضة عليه لم يكن ضمانا "، بل المقصود كما عرفت مرارا هو التمييز بين اقدام المالك على التسليط المجاني والتسليط بالعوض والملاك هو الاقدام مع تحقق احدى مقتضيات الضمان من اليد ونحوها (وح) نقول اجزاء المبيع واوصوفها ليست مما اقدم البايع على تسليط المشتري عليها مجانا " بل التسليط غير مجاني وأن لم يكن الثمن المذكور بأزائها إلا أن لها قسطا " من الثمن فما لم يقبض المشترى المبيع يكون المبيع مع ماله من الاوصاف والاجزاء في ضمان البايع ويكون دركه عليه وبعد القبض يدخل في ضمان المشترى وان كان بين الضمانين فرق من حيث اقتضاء ضمان البايع للاوصاف والاجزاء خيار المشترى للفسخ والارش لو ظهر نقص فيها قبل القبض وضمان المشترى لهما كون نقصانها عليه بقسط من الثمن المسمى على تقدير صحة المبيع وبالارش على تقدير الفساد وعلى كل تقدير فيرتفع النقض كما لا يخفى. ومن موارد النقض ايضا " النقض بحمل المبيع بالبيع الفاسد فأنه يضمه المشترى مع أنه لا ضمان له في فاسدة ولا يخفى ما فيه ايضا ". لاءن الحمل أما داخل في المبيع بالشرط أو خارج عنه ويكون المبيع هو الحامل منفردا " عن الحمل، فعلى الاول يكون المشترى ضامنا له في البيع الفاسد إلا أنه كك ايضا " في البيع الصحيح وعلى الثاني أنه لا يضمنه في الصحيح والفاسد بل يكون الحمل امانة في يد المشترى قد استأمنه البايع عليه بنفس بيعه للحامل منفردا " عن الحمل ضرورة أن بيع الحامل يقتضى تسليمه للمشترى فالقبض الذى اقتضاه البيع موجب لقبض الحمل الباقي على ملك البايع


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست