responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 80

العبد و حقّ اللّه تعالى به [1]، انتهى.

و في جامع المقاصد: أنّ التحقيق أنّ العتق فيه معنى القربة و العبادة و هو حقّ اللّه تعالى، و زوال الحجر و هو حقٌّ للعبد، و فوات الماليّة على الوجه المخصوص للقربة و هو حقّ البائع [2] [3]، انتهى.

أقول: أمّا كونه حقّا للبائع من حيث تعلّق غرضه بوقوع هذا الأمر المطلوب للشارع، فهو واضحٌ. و أمّا كونه حقّا للعبد، فإن أُريد به مجرّد انتفاعه بذلك فهذا لا يقتضي سلطنةً له على المشتري، بل هو متفرّعٌ على حقّ البائع دائرٌ معه وجوداً و عدماً. و إن أُريد به ثبوت حقٍّ على المشتري يوجب السلطنة على المطالبة فلا دليل عليه، و دليل الوفاء لا يوجب إلّا ثبوت الحقّ للبائع.

و بالجملة، فاشتراط عتق العبد ليس إلّا كاشتراط أن يبيع المبيع من زيدٍ بأدون من ثمن المثل أو يتصدّق به عليه، و لم يذكر أحدٌ أنّ لزيدٍ المطالبة. و ممّا ذكر يظهر الكلام في ثبوت حقّ اللّه تعالى، فإنّه إن أُريد به مجرّد وجوبه عليه لأنّه وفاءٌ بما شرط العباد بعضهم لبعض فهذا جارٍ في كلّ شرطٍ، و لا ينافي ذلك سقوط الشروط بالإسقاط. و إن أُريد ما عدا ذلك من حيث كون العتق مطلوباً للّه كما ذكره جامع المقاصد ففيه: أنّ مجرّد المطلوبيّة إذا لم يبلغ حدّ الوجوب لا يوجب الحقّ للّه على وجهٍ يلزم به الحاكم، و لا وجوب هنا من غير جهة وجوب الوفاء بشروط العباد و القيام بحقوقهم. و قد عرفت أنّ المطلوب غير هذا، فافهم.


[1] الدروس 3: 216.

[2] في «ش» و المصدر: «للبائع».

[3] جامع المقاصد 4: 421.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست