و في جامع المقاصد: أنّ التحقيق أنّ العتق فيه معنى القربة و العبادة و هو حقّ اللّه تعالى، و زوال الحجر و هو حقٌّ للعبد، و فوات الماليّة على الوجه المخصوص للقربة و هو حقّ البائع [2][3]، انتهى.
أقول: أمّا كونه حقّا للبائع من حيث تعلّق غرضه بوقوع هذا الأمر المطلوب للشارع، فهو واضحٌ. و أمّا كونه حقّا للعبد، فإن أُريد به مجرّد انتفاعه بذلك فهذا لا يقتضي سلطنةً له على المشتري، بل هو متفرّعٌ على حقّ البائع دائرٌ معه وجوداً و عدماً. و إن أُريد به ثبوت حقٍّ على المشتري يوجب السلطنة على المطالبة فلا دليل عليه، و دليل الوفاء لا يوجب إلّا ثبوت الحقّ للبائع.
و بالجملة، فاشتراط عتق العبد ليس إلّا كاشتراط أن يبيع المبيع من زيدٍ بأدون من ثمن المثل أو يتصدّق به عليه، و لم يذكر أحدٌ أنّ لزيدٍ المطالبة. و ممّا ذكر يظهر الكلام في ثبوت حقّ اللّه تعالى، فإنّه إن أُريد به مجرّد وجوبه عليه لأنّه وفاءٌ بما شرط العباد بعضهم لبعض فهذا جارٍ في كلّ شرطٍ، و لا ينافي ذلك سقوط الشروط بالإسقاط. و إن أُريد ما عدا ذلك من حيث كون العتق مطلوباً للّه كما ذكره جامع المقاصد ففيه: أنّ مجرّد المطلوبيّة إذا لم يبلغ حدّ الوجوب لا يوجب الحقّ للّه على وجهٍ يلزم به الحاكم، و لا وجوب هنا من غير جهة وجوب الوفاء بشروط العباد و القيام بحقوقهم. و قد عرفت أنّ المطلوب غير هذا، فافهم.