responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 79

السادسة للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان ممّا يقبل الإسقاط،

لا مثل اشتراط مال العبد، أو حمل الدابة؛ لعموم ما تقدّم في إسقاط الخيار و غيره من الحقوق.

و قد يُستثنى من ذلك ما كان حقّا لغير المشروط له كالعتق، فإنّ المصرّح به في كلام جماعةٍ كالعلّامة و ولده و الشهيدين و غيرهم-: عدمُ سقوطه بإسقاط المشروط له.

قال في التذكرة: الأقوى عندي أنّ العتق المشروط اجتمع فيه حقوقٌ: حقٌّ للّه، و حقٌّ للبائع، و حقٌّ آخر للعبد. ثمّ استقرب بناءً على ما ذكره مطالبةَ العبد بالعتق لو امتنع المشتري [1].

و في الإيضاح: الأقوى أنّه حقٌّ للبائع و للّه تعالى، فلا يسقط بالإسقاط [2]، انتهى.

و في الدروس: لو أسقط البائع الشرط جاز إلّا العتق، لتعلّق حقّ


[1] التذكرة 1: 492.

[2] الإيضاح 1: 514.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست