اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 6 صفحة : 81
السابعة قد عرفت أنّ الشرط من حيث هو شرطٌ لا يقسّط عليه الثمن عند انكشاف التخلّف على المشهور؛
لعدم الدليل عليه بعد عدم دلالة العقد عرفاً على مقابلة أحد العوضين إلّا بالآخر، و الشرع لم يزد على أن أمَرَ [1] بالوفاء بذلك المدلول العرفي، فتخلُّفُ الشرط لا يقدح في تملّك كلٍّ منهما لتمام العوضين.
هذا، و لكن قد يكون الشرط تضمّن المبيع لما هو جزءٌ له حقيقةً، بأن يشتري مركّباً و يشترط كونه [2] كذا و كذا جزءاً، كأن يقول: بعتك هذه الأرض أو الثوب أو الصبرة على أن يكون كذا ذراعاً أو صاعاً، فقد جعل الشرط تركّبه من أجزاءٍ معيّنةٍ.
فهل يلاحظ حينئذٍ جانب القيديّة و يقال: إنّ المبيع هو العين الشخصيّة المتّصفة بوصف كونه كذا جزءاً، فالمتخلّف هو قيدٌ من قيود العين كالكتابة و نحوها في العبد لا يوجب فواتها إلّا خياراً بين الفسخ و الإمضاء بتمام الثمن؟
[1] كذا في «ق»، و في «ش»: «لم يزد على ذلك إذ أمره».