responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 42

و ممّا ذكرنا يظهر النظر في تفسيرٍ آخر لهذا الاستثناء يقرب من هذا التفسير الذي تكلّمنا عليه، ذكره المحقّق القمّي صاحب القوانين في رسالته التي ألّفها في هذه المسألة، فإنّه بعد ما ذكر من أمثلة الشرط الغير الجائز في نفسه مع قطع النظر عن اشتراطه و التزامه شرب الخمر و الزنا و نحوهما من المحرّمات أو [1] فعل المرجوحات و ترك المباحات و فعل المستحبّات، كأن يشترط تقليم الأظافر بالسنّ أبداً، أو أن لا يلبس الخزّ أبداً، أو لا يترك النوافل، فإنّ جعل المكروه أو المستحبّ واجباً و جعل المباح حراماً حرامٌ إلّا برخصةٍ شرعيّةٍ حاصلةٍ من الأسباب الشرعيّة، كالنذر و شبهه فيما ينعقد فيه، و يستفاد ذلك من كلام عليٍّ (عليه السلام) في رواية إسحاق بن عمّار: «من اشترط لامرأته شرطاً، فليفِ لها به، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً» [2] قال (قدّس سرّه) [3]:

فإن قلت: إنّ الشرط كالنذر و شبهه من الأسباب الشرعيّة المغيّرة للحكم، بل الغالب فيه هو إيجاب ما ليس بواجبٍ، فإنّ بيع الرجل ماله أو هبته لغيره مباحٌ، و أمّا لو اشترط في ضمن عقدٍ آخر يصير واجباً، فما وجه تخصيص الشرط بغير ما ذكرته من الأمثلة؟


[1] في «ش» بدل «أو»: «و»، مع زيادة: «من أمثلة ما يكون التزامه و الاستمرار عليه من المحرّمات ..».

[2] الوسائل 15: 50، الباب 40 من أبواب المهور، الحديث 4، و تقدّمت في الصفحة 22.

[3] خبر لقوله قبل أسطر: «فإنّه بعد ما ذكر».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست