responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 41

الوفاء بالتزامها، و حرمة الشيء شرعاً لا يعقل فيها الوفاء و النقض.

و قد مثّل جماعةٌ [1] للصلح المحلِّل للحرام بالصلح على شرب الخمر، و للمحرِّم للحلال بالصلح على أن لا يطأ جاريته و لا ينتفع بماله.

و كيف كان، فالظاهر بل المتعيّن: أنّ المراد بالتحليل و التحريم المستندين إلى الشرط هو الترخيص و المنع. نعم، المراد بالحلال و الحرام ما كان كذلك مطلقاً [2] بحيث لا يتغيّر موضوعه بالشرط، لا ما كان حلالًا لو خُلّي و طبعه بحيث لا ينافي عروض عنوان التحريم له لأجل الشرط، و قد ذكرنا: أنّ المعيار في ذلك وقوع التعارض بين دليل حلّية ذلك الشيء أو حرمته و بين وجوب الوفاء بالشرط و عدم وقوعه، ففي الأوّل يكون الشرط على تقدير صحّته مغيِّراً للحكم الشرعي، و في الثاني يكون مغيِّراً لموضوعه.

فحاصل المراد بهذا الاستثناء في حديثي «الصلح» و «الشرط»: أنّهما لا يغيّران حكماً شرعيّاً بحيث يرفع اليد عن ذلك الحكم لأجل الوفاء بالصلح و الشرط، كالنذر و شبهه. و أمّا تغييرهما لموضوع الأحكام الشرعيّة ففي غاية الكثرة، بل هما موضوعان لذلك، و قد ذكرنا: أنّ الإشكال في كثيرٍ من الموارد في تميّز أحد القسمين من الأحكام عن الآخر.


[1] منهم الفاضل المقداد في التنقيح 2: 201، و الشهيد الثاني في المسالك 4: 262، و الروضة 4: 174، و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 5: 456، و المناهل: 345.

[2] لم ترد «مطلقاً» في «ش».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست