responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 43

قلت: الظاهر من «تحليل الحرام و تحريم الحلال» هو تأسيس القاعدة، و هو تعلّق الحكم بالحِلّ أو الحرمة ببعض الأفعال على سبيل العموم من دون النظر إلى خصوصيّة فردٍ، فتحريم الخمر معناه: منع المكلّف عن شرب جميع ما يصدق عليه هذا الكليّ، و كذا حلّية المبيع، فالتزويج [1] و التسرّي أمرٌ كليٌ حلال، و التزام تركه مستلزمٌ لتحريمه، و كذلك جميع أحكام الشرع من التكليفيّة و الوضعيّة و غيرها إنّما يتعلّق بالجزئيّات باعتبار تحقّق الكلّي فيها، فالمراد من «تحليل الحرام و تحريم الحلال» المنهيّ عنه هو أن يُحدِث [2] قاعدةً كلّيةً و يُبدع حكماً جديداً، فقد أُجيز في الشرع البناء على الشروط إلّا شرطاً أوجب إبداع حكمٍ كليّ جديد، مثل تحريم التزوّج و التسرّي و إن كان بالنسبة إلى نفسه فقط، و قد قال اللّه تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ [3]، و كجعل الخيرة في الجماع و الطلاق بيد المرأة. و قد قال اللّه تعالى الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ [4]. و فيما لو شرطت [5] عليه أن لا يتزوّج أو لا يتسرّى بفلانةٍ خاصّةً إشكالٌ. فما ذكر في السؤال: من وجوب البيع الخاصّ الذي يشترطانه في ضمن عقدٍ، ليس ممّا يوجب إحداث حكمٍ للبيع و لا تبديل حلال الشارع و حرامه، و كذا لو شرط نقص الجماع عن الواجب إلى أن قال (قدّس سرّه):-


[1] في «ش»: «فالتزوّج».

[2] أي المشترط.

[3] النساء: 3.

[4] النساء: 34.

[5] في «ش»: «اشترطت».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست