اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 6 صفحة : 40
حراماً واقعاً [1] أي مطلوب الترك شرعاً، و لا شكّ أنّ شرط عدم فعلٍ بل نهيَ شخصٍ عن فعلٍ لا يجعله حراماً شرعيّاً.
ثمّ قال: فإن قيل: الشرط من حيث هو مع قطع النظر عن إيجاب الشارع الوفاء لا يوجب تحليلًا و تحريماً شرعاً فلا يحرّم و لا يحلّل.
قلنا: إن أُريد أنّه لا يوجب تحليلًا و لا تحريماً شرعيّين واقعاً فهو كذلك، و إن أُريد أنّه لا يوجب تحليلًا و لا تحريماً شرعيّاً بحكم الشرط فهو ليس كذلك، بل حكم الشرط ذلك، و هذا معنى تحريم الشرط و تحليله. و على هذا فلا إجمال في الحديث و لا تخصيص، و يكون [الشرط [2]] في ذلك كالنذر و العهد و اليمين، فإنّ من نذر أن لا يأكل المال المشتبه ينعقد، و لو نذر أن يكون المال المشتبه حراماً عليه شرعاً أو يحرّم ذلك على نفسه شرعاً لم ينعقد [3]، انتهى.
أقول: لا أفهم معنىً محصّلًا لاشتراط حرمة الشيء أو حلّيته شرعاً، فإنّ هذا أمرٌ غير مقدورٍ للمشترط و لا يدخل تحت الجعل، فهو داخلٌ في غير المقدور. و لا معنى لاستثنائه عمّا يجب الوفاء به؛ لأنّ هذا لا يمكن عقلًا الوفاء به، إذ ليس فعلًا خصوصاً للمشترط، و كذلك الكلام في النذر و شبهه.
و العجب منه (قدّس سرّه)! حيث لاحظ ظهور الكلام في كون المحرِّم و المحلِّل نفس الشرط، و لم يلاحظ كون الاستثناء من الأفعال التي يعقل