responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 39

و بالجملة، فالفرق بين التزويج [1] و التسرّي اللذين ورد عدم جواز اشتراط تركهما معلّلًا: بأنّه خلاف الكتاب الدالّ على إباحتهما، و بين ترك الوطء الذي ورد جواز اشتراطه، و كذا بين ترك شرب العصير المباح الذي ورد عدم جواز الحلف عليه معلّلًا: بأنّه من تحريم الحلال، و بين ترك بعض المباحات المتّفق على جواز الحلف عليه، في غاية الإشكال.

و ربما قيل [2] في توجيه الرواية و توضيح معناها: إنّ معنى قوله: «إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً» إمّا أن يكون: «إلّا شرطاً حرّم وجوبُ الوفاء به الحلالَ»، و إمّا أن يكون: «إلّا شرطاً حرّم ذلك الشرط الحلالَ»، و الأوّل مخالفٌ لظاهر العبارة، مع مناقضته لما استشهد به الإمام (عليه السلام) في رواية منصور بن يونس المتقدّمة [3] الدالّة على وجوب الوفاء بالتزام عدم الطلاق و التزويج [4] بل يلزم كون الكلّ لغواً؛ إذ ينحصر مورد «المسلمون عند شروطهم» باشتراط الواجبات و اجتناب المحرّمات، فيبقى الثاني، و هو ظاهر الكلام، فيكون معناه: «إلّا شرطاً حرّم ذلك الشرطُ الحلالَ»، بأن يكون المشروط هو حرمة الحلال.

ثمّ قال: فإن قيل: إذا شرط عدم فعله [5] فيجعله حراماً عليه. قلنا: لا نريد أنّ معنى الحرمة طلب الترك من المشترط بل جعله


[1] في «ش»: «التزوّج».

[2] قاله النراقي في العوائد: 148 150.

[3] تقدّمت في الصفحة 28.

[4] في «ش»: «التزوّج».

[5] في «ش» زيادة: «فلا يرضى بفعله».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست