responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 309

التصرّف في ملك المتصرّف، كما يلزمهم القول بذلك في وطء الجارية المأخوذة بالمعاطاة. و توجيه الثاني: بأنّه في معنى تمليك ماله مجّاناً بغير عوض.

و كيف كان، فالمعاوضة لا تعقل بدون قيام كلّ عوضٍ مقام معوَّضه، و إذا ثبت على غير ذلك فلا بدّ من توجيهه، إمّا بانتقال أحد العوضين إلى غير مالكه قبل المعاوضة، و إمّا بانتقال العوض الآخر إليه بعدها.

و من هنا يمكن أن يحمل قوله فيما نحن فيه: «اشتر بدراهمي طعاماً لنفسك» على إرادة كون اللام لمطلق النفع لا للتمليك، بمعنى: اشتر في ملكي و خذه لنفسك، كما ورد في مورد بعض الأخبار السابقة: «اشتر لنفسك طعاماً و استوف حقَّك» [1].

و يمكن أن يقال: إنّه إذا اشترى لنفسه بمال الغير وقع البيع فضولًا كما لو باع الغير لنفسه فإذا قبضه فأجاز المالك الشراء و القبض تعيّن له، و حيث كان استمراره بيد المشتري قبضاً فقد قبض ماله على مالك الطعام، فافهم.


[1] تقدّم في صحيحة الحلبي المتقدّمة في الصفحة 300.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست