responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 308

جواز جميع التصرّفات بإجماع القائلين بصحّة المعاطاة [1].

و أيضاً فقد ذكر جماعة منهم العلّامة في المختلف [2] و قطب الدين و الشهيد على ما حكي عنهما [3]-: أنّ مال الغير المنتقل عنه بإزاء ما اشتراه عالماً بكونه مغصوباً باقٍ على ملكه، و يجوز لبائع ذلك المغصوب التصرّف فيه بأن يشتري به شيئاً لنفسه و يملّكه بمجرّد الشراء.

قال في المختلف بعد ما نقل عن الشيخ في النهاية: أنّه لو غصب مالًا و اشترى به جاريةً كان الفرج له حلالًا، و بعد ما نقل مذهب الشيخ في ذلك في غير النهاية و مذهب الحليّ-: إنّ كلام النهاية يحتمل أمرين:

أحدهما: اشتراء الجارية في الذمّة، كما ذكره في غير النهاية.

الثاني: أن يكون البائع عالماً بغصب المال، فإنّ المشتري حينئذٍ يستبيح وطء الجارية و عليه وزر المال [4]، انتهى.

و قد تقدّم [5] في فروع بيع الفضولي و في فروع المعاطاة نقل كلام القطب و الشهيد و غيرهما.

و يمكن توجيه ما ذكر في المعاطاة بدخول المال آناً ما قبل


[1] راجع المسالك 3: 149، و لم نعثر فيه على الإجماع، نعم فيه: «من أجاز المعاطاة سوّغ أنواع التصرّفات».

[2] ستأتي عبارته.

[3] حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 192.

[4] المختلف 5: 258 259، و راجع النهاية: 404، و المسائل الحائريّات (الرسائل العشر) 287 288، و السرائر 2: 329.

[5] في الجزء الثالث: 89، 387 و 472.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست