responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 310

مسألة لو كان له طعامٌ على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمّته،

فهنا مسائل ثلاث:

أحدها: أن يكون المال سَلَماً

بأن أسلفه طعاماً في العراق و طالبه بالمدينة مع عدم اشتراط تسليمه بالمدينة، فلا إشكال في عدم وجوب أدائه في ذلك البلد. و أولى بعدم الوجوب ما لو طالبه بقيمة ذلك البلد.

و لو طالبه في ذلك البلد بقيمته في بلد وجوب التسليم و تراضيا على ذلك، قال الشيخ: لم يجز؛ لأنّه بيع الطعام قبل قبضه [1]. و هو حسنٌ بناءً على إرادة بيع ما في ذمّته بالقيمة، أو إرادة مطلق الاستبدال من البيع المنهيّ عنه. أمّا لو جعلنا النهي [2] عن خصوص البيع و لم يحتمل التراضي على خصوص كون القيمة ثمناً، بل احتمل كونه مثمناً و السَّلَم ثمناً، فلا وجه للتحريم. لكنّ الإنصاف: ظهور عنوان القيمة


[1] المبسوط 2: 121.

[2] في «ش»: «المنهيّ عنه».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست