responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 307

ثمّ إنّ المفروض في المسألة المذكورة ما لو أذن المحيل للمحال عليه [1] في اكتياله لنفسه، بأن يأتي بلفظ الإحالة كما في عبارة القواعد [2] أو يقول له: «اكتل لنفسك» كما في عبارتي المبسوط و الشرائع [3]. أمّا لو وكّله في القبض عن الآذن ثمّ القبض لنفسه فيكون قابضاً مقبضاً، فيبنى [4] على جواز تولّي طرفي القبض، و الأقرب صحّته، لعدم المانع.

الرابع ذكر جماعة [5]: أنّه لو دفع إلى من له عليه طعامٌ دراهمَ و قال: «اشتر بها لنفسك طعاماً» لم يصحّ؛

لأنّ مال الغير يمتنع شراء شيءٍ به لنفسه. و وجهه: أنّ قضيّة المعاوضة انتقال كلّ عوضٍ إلى ملك من خرج عن ملكه العوض الآخر، فلو انتقل إلى غيره لم يكن عوضاً.

و يمكن نقض هذا بالعوض المأخوذ بالمعاطاة على القول بإفادتها للإباحة، فإنّه يجوز أن يشتري به شيئاً لنفسه، على ما في المسالك: من


[1] في «ش»: «أذن المحيلُ المحال».

[2] القواعد 2: 86.

[3] المبسوط 2: 121، و الشرائع 2: 31.

[4] في «ش»: «مبنيّ»، و في نسخة بدله ما أثبتناه.

[5] مثل الشيخ في المبسوط 2: 121، و القاضي في المهذّب 1: 387، و المحقّق في الشرائع 2: 32، و غيرهم، راجع مفتاح الكرامة 4: 715.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست