اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 6 صفحة : 307
ثمّ إنّ المفروض في المسألة المذكورة ما لو أذن المحيل للمحال عليه [1] في اكتياله لنفسه، بأن يأتي بلفظ الإحالة كما في عبارة القواعد [2] أو يقول له: «اكتل لنفسك» كما في عبارتي المبسوط و الشرائع [3]. أمّا لو وكّله في القبض عن الآذن ثمّ القبض لنفسه فيكون قابضاً مقبضاً، فيبنى [4] على جواز تولّي طرفي القبض، و الأقرب صحّته، لعدم المانع.
الرابع ذكر جماعة [5]: أنّه لو دفع إلى من له عليه طعامٌ دراهمَ و قال: «اشتر بها لنفسك طعاماً» لم يصحّ؛
لأنّ مال الغير يمتنع شراء شيءٍ به لنفسه. و وجهه: أنّ قضيّة المعاوضة انتقال كلّ عوضٍ إلى ملك من خرج عن ملكه العوض الآخر، فلو انتقل إلى غيره لم يكن عوضاً.
و يمكن نقض هذا بالعوض المأخوذ بالمعاطاة على القول بإفادتها للإباحة، فإنّه يجوز أن يشتري به شيئاً لنفسه، على ما في المسالك: من