responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 306

بإزاء ما لغريمه عليه، لأنّه من بيع ما لم يقبض، و حينئذٍ فيتمّ الاستدلال بالرواية. نعم، لو كان ما عليه سَلَماً دون ما لَه أمكن خروجه عن المسألة؛ لأنّ الظاهر هنا كون المسلَم ثمناً و عوضاً. و إلى هذا ينظر بقوله [1] في القواعد و التحرير تبعاً للشرائع [2]-: و لو كان المالان أو المحال به قرضاً صحّ [3].

و لا وجه لاعتراض جامع المقاصد عليه: بأنّه لا وجه لتخصيص المحال به بالذكر مع أنّ العكس كذلك، و استحسان تعبير الدروس بلفظ «أحدهما» [4]. ثمّ قال: و ليس له أن يقول: إنّ المحال به شبيهٌ بالمبيع من حيث تخيّل كونه [5] مقابلًا بالآخر، إذ ربما يقال: إنّ شبهه بالثمن أظهر؛ لاقترانه بالباء. و كلّ ذلك ضعيف [6]، انتهى.

و فيه ما لا يخفى، فإنّ الباء هنا ليس للعوض، و ظهور الحوالة في كون إنشاء التمليك من المحيل لا ينكر. و احتمال كونه متملِّكاً مال غريمه بمال نفسه كما في المشتري المقدّم لقبوله على الإيجاب بعيد. و يدلّ على هذا أيضاً قولهم: إنّ الحوالة بيع [7]، فإنّ ظاهره كون المحيل بائعاً.


[1] في «ف»: «قوله».

[2] الشرائع 2: 32.

[3] القواعد 2: 87، و التحرير 1: 176.

[4] الدروس 3: 211.

[5] في «ف» بدل «من حيث تخيّل كونه»: «من حيث إنّه يجعل».

[6] جامع المقاصد 4: 401.

[7] راجع المبسوط 2: 316 و 318، و التذكرة 1: 475 و 560 و 563، و جامع المقاصد 5: 359 و 367.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست