responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 279

المقاصد [1] و المسالك [2] و غيرها [3] أعني مسألة من باع شيئاً معيّناً بشيءٍ معيّن ثمّ بيع أحدهما ثمّ تلف الآخر و حكموا بانفساخ البيع الأوّل، و قد صرّحوا بنظير ذلك في باب الشفعة أيضاً [4].

و بالجملة، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة.

و يمكن أن يستظهر من رواية عقبة المتقدّمة [5] حيث ذكر في آخرها: «أنّ المبتاع ضامنٌ لحقّه حتّى يردّ إليه ماله» بناءً على عود ضمير ال«حق» إلى «البائع» بل ظاهر بعضهم شمول النبويّ له بناءً على صدق المبيع على الثمن.

قال في التذكرة: لو أكلت الشاة ثمنها المعيّن قبل القبض، فإن كانت في يد المشتري فكإتلافه، و إن كانت في يد البائع فكإتلافه، و إن كانت في يد أجنبيٍّ فكإتلافه، و إن لم تكن في يد أحد انفسخ البيع، لأنّ المبيع هلك قبل القبض بأمرٍ لا ينسب إلى آدمي فكان كالسماويّة [6]، انتهى.

ثمّ إنّه هل يلحق العوضان في غير البيع من المعاوضات به في


[1] جامع المقاصد 4: 402.

[2] المسالك 3: 257.

[3] مثل الحدائق 19: 189، و الجواهر 23: 182، و راجع مفتاح الكرامة 4: 718.

[4] انظر مفتاح الكرامة 4: 719 و 6: 391، و القواعد 2: 256.

[5] تقدّمت في الصفحة 272.

[6] التذكرة 1: 474.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست