اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 6 صفحة : 278
مسألة تلف الثمن المعيّن قبل القبض كتلف المبيع المعيّن في جميع ما ذكر،
كما صرّح به في التذكرة [1]، و هو ظاهر عبارة الدروس، حيث ذكر: أنّ بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض [2]، بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه. قال في المبسوط: لو اشترى عبداً بثوبٍ و قبض العبد و لم يسلّم الثوب، فباع العبدَ صحّ بيعه، و إذا باعه و سلّمه ثمّ تلف الثوب انفسخ البيع و لزمه قيمة العبد لبائعه؛ لأنّه لا يقدر على ردّه [3]، انتهى.
و في باب الصرف من السرائر نظير ذلك [4]. و قد ذكر هذه المسألة أيضاً في الشرائع [5] و كتب العلّامة [6] و الدروس [7] و جامع