responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 278

مسألة تلف الثمن المعيّن قبل القبض كتلف المبيع المعيّن في جميع ما ذكر،

كما صرّح به في التذكرة [1]، و هو ظاهر عبارة الدروس، حيث ذكر: أنّ بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض [2]، بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه. قال في المبسوط: لو اشترى عبداً بثوبٍ و قبض العبد و لم يسلّم الثوب، فباع العبدَ صحّ بيعه، و إذا باعه و سلّمه ثمّ تلف الثوب انفسخ البيع و لزمه قيمة العبد لبائعه؛ لأنّه لا يقدر على ردّه [3]، انتهى.

و في باب الصرف من السرائر نظير ذلك [4]. و قد ذكر هذه المسألة أيضاً في الشرائع [5] و كتب العلّامة [6] و الدروس [7] و جامع


[1] التذكرة 1: 474.

[2] الدروس 3: 210 211.

[3] المبسوط 2: 124.

[4] راجع السرائر 2: 268.

[5] الشرائع 2: 32.

[6] مثل القواعد 2: 87، و التحرير 1: 176، و التذكرة 1: 474 و 561، و الإرشاد 1: 381.

[7] الدروس 3: 211.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست