responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 280

هذا الحكم؟ لم أجد أحداً صرّح بذلك نفياً أو إثباتاً. نعم، ذكروا في الإجارة [1] و الصداق [2] و عوض الخلع [3] ضمانها لو تلف قبل القبض، لكن ثبوت الحكم عموماً مسكوتٌ عنه في كلماتهم.

إلّا أنّه يظهر من بعض مواضع التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات على وجهٍ يظهر كونه من المسلّمات. قال في مسألة البيع قبل القبض و جواز بيع ما انتقل بغير البيع، قال [4]: و المال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة أو بالتفريط و يسمّى ضمان اليد يجوز بيعه قبل قبضه؛ لتمام الملك فيه إلى أن قال-: أمّا ما هو مضمونٌ في يد الغير بعوضٍ في عقد معاوضةٍ، فالوجه جواز بيعه قبل قبضه ك: مال الصلح، و الأُجرة المعيّنة [5]. و قال الشافعي: لا يصحّ، لتوهّم الانفساخ بتلفه كالبيع [6]، انتهى.

و ظاهر هذا الكلام كونه مسلّماً بين الخاصّة و العامّة.


[1] راجع المبسوط 3: 222 223 و غيرهما من الصفحات، و الشرائع 2: 183، و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 7: 91.

[2] المبسوط 4: 276، و الشرائع 2: 325، و المسالك 8: 187، و الجواهر 31: 39.

[3] المبسوط 4: 355، و الشرائع 3: 51، و المسالك 9: 398، و الجواهر 33: 31.

[4] العبارة في «ش» هكذا: «قال في مسألة جواز بيع ما انتقل بغير البيع قبل القبض: و المال ..».

[5] في «ش» و المصدر زيادة: «لما تقدّم».

[6] التذكرة 1: 475.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست