responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 229

اشتراه منيّ، فقال: لا تأخذ منه حتّى يبيعه و يعطيك، فقال: أرغم اللّه أنفي! رخّص لي، فرددت عليه فشدّد عليّ» [1].

و حكي عن الشيخ (قدّس سرّه): أنّه أوردها في الاستبصار دليلًا على مختاره [2]. و حكي عن بعضٍ [3] ردّها بعدم الدلالة بوجهٍ من الوجوه.

أقول: لا يظهر من رواية خالد دلالةٌ على مذهب الشيخ، و على تقدير الدلالة فتعليل المنع بأنّه: «لا خير فيه» من أمارات الكراهة.

و اعلم أنّه [4] حكى في المختلف عن الخلاف: أنّه إذا باع طعاماً قفيزاً بعشرة دراهم مؤجّلة، فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاماً جاز إذا أخذ مثل ذلك [5]، فإن زاد عليه لم يجز. و احتجّ بإجماع الفرقة [و أخبارهم [6]]


[1] الفقيه 3: 207، الحديث 3777، و الوسائل 13: 74 75، الباب 12 من أبواب السلف، الحديث 5.

[2] حكاه المحدّث البحراني في الحدائق 19: 130، و راجع الاستبصار 3: 77، الحديث 257.

[3] حكاه أيضاً المحدّث البحراني في الحدائق 19: 130 عن بعض مشايخه، فقال (رحمه اللّه) في تعليقة منه: «هو شيخنا الشيخ عليّ بن سليمان القدسي البحراني في حواشيه على الكتاب».

[4] في «ش» زيادة ما يلي: «قال الشيخ (قدّس سرّه) في المبسوط: إذا باع طعاماً بعشرة مؤجّلة، فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاماً جاز إذا أخذ ما أعطاه، فإن أخذ أكثر لم يجز. و قد روي أنّه يجوز على كلّ حال و». راجع المبسوط 2: 123.

[5] العبارة في «ش» و المصدر: «جاز ذلك إذا أخذ مثله».

[6] لم يرد في «ق».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست