responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 228

و ظاهر هذه الأخبار كما ترى يشمل صور الخلاف.

و قد يستدلّ أيضاً برواية يعقوب بن شعيب و عبيد بن زرارة، قالا: «سألنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلٍ باع طعاماً بدراهم [1] إلى أجل، فلمّا بلغ ذلك تقاضاه، فقال: ليس لي دراهم خذ منّي طعاماً، فقال: لا بأس به، فإنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء» [2] و في دلالتها نظر.

و فيما سبق من العمومات كفايةٌ؛ إذ لا معارض لها عدا ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه): من رواية خالد بن الحجّاج، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلٍ بعته طعاماً بتأخير إلى أجلٍ مسمّى، فلمّا جاء الأجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم، و لكن عندي طعام، فاشتره منّي؟ فقال: لا تشتره منه، فإنّه لا خير فيه» [3].

و رواية عبد الصمد بن بشر المحكيّة عن الفقيه قال: «سأله محمّد ابن قاسم الحنّاط فقال: أصلحك اللّه! أبيع الطعام من رجلٍ إلى أجل، فأجيء و قد تغيّر الطعام من سعره فيقول ليس [4] عندي دراهم؟ قال: خذ منه بسعر يومه. فقال: أفهم أصلحك اللّه أنّه طعامي الذي


[1] في «ق»: «بمائة درهم». و ما أثبتناه موافق للمصادر الحديثيّة، و الظاهر أنّ الشيخ نقلها عن الجواهر، راجع الجواهر 23: 112.

[2] الوسائل 13: 71، الباب 11 من أبواب السلف، الحديث 10.

[3] راجع التهذيب 7: 33، الحديث 137، و الوسائل 13: 74، الباب 12 من أبواب السلف، الحديث 3.

[4] في «ق» زيادة: «لك»، و لم ترد في المصادر الحديثيّة.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست