responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 230

و بأنّه يؤدّي إلى بيع الطعام بالطعام [1]. ثمّ حكى عن بعض أصحابنا الجواز مطلقاً، و عن بعضهم المنع مطلقاً. ثمّ حكى عن الشيخ في آخر كلامه، أنّه قال: و القول الآخر الذي لأصحابنا قويٌّ؛ و ذلك أنّه بيع طعامٍ بدراهم، لا بيع طعامٍ بطعام، فلا يحتاج إلى اعتبار المثليّة [2]، انتهى.

أقول: الظاهر أنّ الشيخ (قدّس سرّه) جرى في ذلك و فيما تقدّم عنه في النهاية من عدم جواز بيع ما اشترى بجنس الثمن متفاضلًا على قاعدةٍ كلّيةٍ تظهر من بعض الأخبار: من أنّ عوض الشيء الربوي لا يجوز أن يعوّض بذلك الشيء بزيادة، و أنّ عوض العوض بمنزلة العوض، فإذا اشترى طعاماً بدراهم لا يجوز أن يأخذ بدل الطعام دراهم بزيادة، و كذلك إذا باع طعاماً بدراهم لا يجوز [3] أن يأخذ عوض الدراهم طعاماً. و عوّل في ذلك على التعليل المصرَّح به في رواية عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) المعتضد ببعض الأخبار المانعة [4] عن بعض أفراد هذه القاعدة هنا و في باب السلم [5] قال: «سألته عن رجلٍ له على آخر تمرٌ أو شعيرٌ أو حنطةٌ، أ يأخذ قيمتها [6] دراهم؟ [قال [7]]: إذا


[1] في «ش» و المصدر: «طعام بطعام».

[2] المختلف 5: 289، و راجع الخلاف 3: 101، المسألة: 166 من كتاب البيوع.

[3] في «ش» زيادة: «له».

[4] المتقدّمة في الصفحة 228 التي ذكرها الشيخ لمذهبه.

[5] مثل رواية محمّد بن قيس الواردة في الوسائل 13: 72، الباب 11 من أبواب السلف، الحديث 15، و غيرها من الروايات الدالّة في الباب.

[6] في «ش» و الوسائل: «بقيمته».

[7] من المصدر.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست