اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 6 صفحة : 230
و بأنّه يؤدّي إلى بيع الطعام بالطعام [1]. ثمّ حكى عن بعض أصحابنا الجواز مطلقاً، و عن بعضهم المنع مطلقاً. ثمّ حكى عن الشيخ في آخر كلامه، أنّه قال: و القول الآخر الذي لأصحابنا قويٌّ؛ و ذلك أنّه بيع طعامٍ بدراهم، لا بيع طعامٍ بطعام، فلا يحتاج إلى اعتبار المثليّة [2]، انتهى.
أقول: الظاهر أنّ الشيخ (قدّس سرّه) جرى في ذلك و فيما تقدّم عنه في النهاية من عدم جواز بيع ما اشترى بجنس الثمن متفاضلًا على قاعدةٍ كلّيةٍ تظهر من بعض الأخبار: من أنّ عوض الشيء الربوي لا يجوز أن يعوّض بذلك الشيء بزيادة، و أنّ عوض العوض بمنزلة العوض، فإذا اشترى طعاماً بدراهم لا يجوز أن يأخذ بدل الطعام دراهم بزيادة، و كذلك إذا باع طعاماً بدراهم لا يجوز [3] أن يأخذ عوض الدراهم طعاماً. و عوّل في ذلك على التعليل المصرَّح به في رواية عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) المعتضد ببعض الأخبار المانعة [4] عن بعض أفراد هذه القاعدة هنا و في باب السلم [5] قال: «سألته عن رجلٍ له على آخر تمرٌ أو شعيرٌ أو حنطةٌ، أ يأخذ قيمتها [6] دراهم؟ [قال [7]]: إذا