responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 227

قال: لا بأس بذلك» [1].

و رواية الحسين بن منذر، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يجيئني فيطلب العينة فأشتري له المتاع من أجله [2] ثمّ أبيعه إيّاه ثمّ أشتريه منه مكاني؟ قال: فقال: إذا كان هو بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع، و كنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر فلا بأس. قال: فقلت: إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسدٌ و يقولون: إنّه إن جاء به بعد أشهرٍ صحّ، قال: إنّما هذا تقديمٌ و تأخيرٌ و لا بأس [3]».

و في المحكيّ عن قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجلٍ باع ثوباً بعشرة دراهم اشتراه منه بخمسة دراهم، أ يحلّ؟ قال: إذا لم يشترط و رضيا فلا بأس» [4].

و عن كتاب عليّ بن جعفر قوله: «باعه بعشرةٍ إلى أجلٍ ثمّ اشتراه بخمسةٍ بنقد» [5]، و هو أظهر في عنوان المسألة.


[1] الوسائل 12: 370، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، الحديث الأوّل.

[2] كذا في «ق»، و الظاهر زيادة إحدى الكلمتين: إمّا «له»، و إمّا «من أجله»، و قد ورد الأوّل في الوسائل، و الثاني في التهذيب.

[3] الوسائل 12: 370، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، الحديث 4.

[4] قرب الإسناد: 267، الحديث 1062، و عنه في الوسائل 12: 371، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، الحديث 6.

[5] مسائل عليّ بن جعفر: 127، المسألة رقم 100، و عنه في الوسائل 12: 371، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، ذيل الحديث 6.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست