responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 127

مسألة لو كان الخيار لأجنبيٍّ و مات،

ففي انتقاله إلى وارثه كما في التحرير [1]، أو إلى المتعاقدين، أو سقوطه كما اختاره غير واحدٍ من المعاصرين [2] و ربما يظهر من القواعد [3]، وجوهٌ:

من أنّه حقٌّ تركه الميّت فلوارثه.

و من أنّه حقٌّ لمن اشترط له من المتعاقدين؛ لأنّه بمنزلة الوكيل الذي حكم في التذكرة بانتقال خياره إلى موكّله دون وارثه [4].

و من أنّ ظاهر الجعل أو محتملة مدخليّة نفس الأجنبي، فلا يدخل فيما تركه.

و هذا لا يخلو عن قوّة لأجل الشكّ في مدخليّة نفس الأجنبيّ.


[1] التحرير 1: 168.

[2] منهم النراقي في المستند 14: 413، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 592.

[3] القواعد 2: 69.

[4] التذكرة 1: 518.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست