مسألة لو كان الخيار لأجنبيٍّ و مات،
ففي انتقاله إلى وارثه كما في التحرير [1]، أو إلى المتعاقدين، أو سقوطه كما اختاره غير واحدٍ من المعاصرين [2] و ربما يظهر من القواعد [3]، وجوهٌ:
من أنّه حقٌّ تركه الميّت فلوارثه.
و من أنّه حقٌّ لمن اشترط له من المتعاقدين؛ لأنّه بمنزلة الوكيل الذي حكم في التذكرة بانتقال خياره إلى موكّله دون وارثه [4].
و من أنّ ظاهر الجعل أو محتملة مدخليّة نفس الأجنبي، فلا يدخل فيما تركه.
و هذا لا يخلو عن قوّة لأجل الشكّ في مدخليّة نفس الأجنبيّ.
[1] التحرير 1: 168.
[2] منهم النراقي في المستند 14: 413، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 592.
[3] القواعد 2: 69.
[4] التذكرة 1: 518.