responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 126

من أنّه ليس لهم كالأجنبيّ المجعول له الخيار، أو الوكيل المستناب في الفسخ و الإمضاء إلّا حقّ الفسخ و انحلال العقد المستلزم لدخول المبيع في ملك الميّت يوفى عنه ديونه و خروج الثمن عن ملكه في المعيّن و اشتغال ذمّته ببدله في الثمن الكليّ، فلا يكون مال الورثة عوضاً عن المبيع إلّا على وجه كونه وفاءً لدين الميّت، و حينئذٍ فلا اختصاص له بالورثة على حسب سهامهم، بل يجوز للغير أداء ذلك الدين، بل لو كان للميّت غرماء ضرب المشتري مع الغرماء. و هذا غير اشتغال ذمم الورثة بالثمن على حسب سهامهم من المبيع.

و من أنّهم قائمون مقام الميّت في الفسخ بردّ الثمن أو بدله و تملّك المبيع، فإذا كان المبيع مردوداً على الورثة من حيث إنّهم قائمون مقام الميّت، اشتغلت ذممهم بثمنه من حيث إنّهم كنفس الميّت، كما أنّ معنى إرثهم لحقّ الشفعة استحقاقهم لتملّك الحصّة بثمنٍ من مالهم لا من مال الميّت.

ثمّ لو قلنا بجواز الفسخ لبعض الورثة و إن لم يوافقه الباقي و فسخ، ففي انتقال المبيع إلى الكلّ أو إلى الفاسخ، وجهان: ممّا ذكرنا من مقتضى الفسخ، و ما ذكرنا أخيراً من مقتضى النيابة و القيام مقام الميّت.

و الأظهر في الفرعين هو كون ولاية الوارث لا كولاية الولي و الوكيل في كونها لاستيفاء حقٍّ للغير، بل هي ولاية استيفاء حقٍّ متعلّقٍ بنفسه، فهو كنفس الميّت لا نائبٍ عنه في الفسخ؛ و من هنا جرت السيرة: بأنّ ورثة البائع ببيع خيار ردّ الثمن يردّون مثل الثمن من أموالهم، و يستردّون المبيع لأنفسهم من دون أن يُلزموا بأداء الديون منه بعد الإخراج. و المسألة تحتاج إلى تنقيحٍ زائد.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست