اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 6 صفحة : 128
و في القواعد: لو جعل الخيار لعبد أحدهما، فالخيار لمولاه [1]؛ و لعلّه لعدم نفوذ فسخه و لا إجازته بدون رضا مولاه، و إذا أمره بأحدهما اجبر شرعاً عليه، فلو امتنع فللمولى فعله عنه، فيرجع الخيار بالأخرة له.
لكن هذا يقتضي أن يكون عبد الأجنبيّ كذلك، مع أنّه قال: لو كان العبد لأجنبيٍّ لم يملك مولاه و لا يتوقّف على رضاه إذا لم يمنع حقّا للمولى [2]، فيظهر من ذلك فساد الوجه المذكور نقضاً و حلّا، فافهم.