responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 412

بثلاثة، فإنّ نصف الصحيحين أعني التسعة تفاوتُه مع نصف مجموع المعيبين و هو الأربعة و نصف عينُ نصف تفاوتي الاثني عشر مع الستّة و الستّة مع الثلاثة.

و الحاصل: أنّ كلّ صحيحٍ ضِعفُ المعيب، فيلزمه كون نصف الصحيحين ضِعف نصف المعيبين.

و إن اختلفت النسبة، فقد يختلف الطريقان و قد يتّحدان، و قد تقدّم مثالهما في أوّل المسألة [1].

ثمّ إنّ الأظهر بل المتعيّن في المقام هو الطريق الثاني المنسوب إلى الشهيد (قدّس سرّه) وفاقاً للمحكيّ عن إيضاح النافع، حيث ذكر أنّ طريق المشهور ليس بجيّدٍ [2]، و لم يذكر وجهه. و يمكن إرجاع كلام الأكثر إليه، كما سيجيء [3].

و وجه تعيّن هذا الطريق: أنّ أخذ القيمة من القيمتين على طريق المشهور أو النسبة المتوسّطة من النسبتين على الطريق الثاني، إمّا للجمع بين البيّنتين بإعمال كلٍّ منهما في نصف العين كما ذكرنا، و إمّا لأجل أنّ ذلك توسّطٌ بينهما لأجل الجمع بين الحقّين بتنصيف ما به التفاوت نفياً و إثباتاً على النهج الذي ذكرناه أخيراً في الجمع بين البيّنتين، كما يحكم بتنصيف الدرهم الباقي من الدرهمين المملوكين لشخصين إذا ضاع أحدهما المردّد بينهما من عند الودعي و لم تكن هنا بيّنةٌ تشهد لأحدهما


[1] تقدّم في الصفحة 409.

[2] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 633.

[3] يجيء في الصفحة 416.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست