responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 413

بالاختصاص، بل و لا ادّعى أحدهما اختصاصه بالدرهم الموجود.

فعلى الأوّل فاللازم و إن كان هو جمع نصفي قيمتي الصحيح و المعيب كما فعله المشهور بأن يُجمع الاثنا عشر و الثمانية المفروضتان [1] قيمتين للصحيح في المثال المتقدّم، و يؤخذ نصف أحدهما [2] قيمة نصف المبيع صحيحاً، و نصف الأُخرى قيمةً للنصف الآخر منه، و لازم ذلك كون تمامه بعشرة، و يجمع قيمتا المعيب أعني العشرة و الخمسة و يؤخذ لكلِّ نصفٍ من المبيع المعيوب نصفٌ من أحدهما، و لازم ذلك كون تمام المبيع بسبعةٍ و نصف [3]، إلّا أنّه لا ينبغي ملاحظة نسبة المجموع من نصفي إحدى القيمتين أعني العشرة إلى المجموع من نصف [4] الأُخرى أعني سبعة و نصفاً كما نسب إلى المشهور؛ لأنّه إذا فرض لكلِّ نصفٍ من المبيع قيمةٌ تغاير قيمةَ النصف الآخر وجب ملاحظة التفاوت بالنسبة إلى كلٍّ من النصفين صحيحاً و معيباً و أخذ الأرش لكلِّ نصفٍ على حسب تفاوت صحيحه و معيبه.

فالعشرة ليست قيمةً لمجموع الصحيح إلّا باعتبار أنّ نصفه مقوَّمٌ، بستّةٍ و نصفه الآخر بأربعةٍ، و كذا السبعة و نصف [5] ليست قيمةً لمجموع المعيب إلّا باعتبار أنّ نصفه مقوَّمٌ بخمسةٍ و نصفه الآخر باثنين و نصف،


[1] في «ف»: «المفروضتين».

[2] في «ش»: «إحديهما».

[3] في «ف» بدل «المبيع بسبعة و نصف»: «المعيب بخمسة عشر».

[4] في «ف»: «نصفي».

[5] في «ش»: «و النصف».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست