responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 411

النصفين؛ لأنّ نسبة الكلّ إلى الكلّ تساوي نسبة نصفه إلى كلٍّ من نصفي ذلك الكلّ، و هو الأربعة و النصف في المثال، لا إلى كلٍّ من النصفين [1] المركّب منهما ذلك الكلّ كالأربعة و الخمسة، بل النصف المنسوب إلى أحد بعضي [2] المنسوب إليه كالأربعة نسبةٌ مغايرةٌ لنسبته إلى البعض الآخر، أعني الخمسة، و هكذا غيره من الأمثلة.

و إن كان الاختلاف في المعيب فقط فالظاهر عدم التفاوت بين الطريقين أبداً؛ لأنّ نسبة الصحيح إلى نصف مجموع قيمتي المعيب على ما هو طريق المشهور مساويةٌ لنسبة نصفه إلى نصف إحداهما و نصفه الآخر إلى نصف الأُخرى، كما إذا اتّفقا [3] على كون الصحيح اثني عشر و قالت إحداهما: المعيب ثمانية، و قالت الأُخرى: ستّة، فإنّ تفاوت السبعة و الاثني عشر الذي هو طريق المشهور مساوٍ لنصف مجموع تفاوتي الثمانية مع الاثني عشر و الستّة مع الاثني عشر؛ لأنّ نسبة الأوّلين بالثلث و الآخرين بالنصف و نصفهما السدس و الربع، و هذا بعينه تفاوت السبعة و الاثني عشر.

و إن اختلفا في الصحيح و المعيب، فإن اتّحدت النسبة بين الصحيح و المعيب على كلتا البيّنتين [4] فيتّحد الطريقان دائماً، كما إذا قوّمه إحداهما صحيحاً باثني عشر و معيباً بستّة، و قوّمه الأُخرى صحيحاً بستّة و معيباً


[1] في «ف» بدل «النصفين»: «البعضين».

[2] في «ش»: «بعض».

[3] كذا، و المناسب: «اتّفقتا»، لرجوع الضمير إلى البيّنتين.

[4] في نسخة بدل «ن»: «النسبتين».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست