responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 407

و قد يُستشكل ما ذكرنا: تارةً بعدم التعارض بينهما عند التحقيق؛ لأنّ مرجع بيّنة النفي إلى عدم وصول نظرها و حدسها إلى الزيادة، فبيّنة الإثبات المدّعية للزيادة سليمة.

و أُخرى بأنّ الجمع فرع عدم اعتضاد إحدى البيّنتين بمرجّحٍ، و أصالة البراءة هنا مرجّحةٌ للبيّنة الحاكمة بالأقلّ.

و ثالثةً بأنّ في الجمع مخالفةً قطعيّةً و إن كان فيه موافقةٌ قطعيّةٌ، لكنّ التخيير الذي لا يكون فيه إلّا مخالفةٌ احتماليّةٌ أولى منه.

و يندفع الأوّل بأنّ المفروض أنّ بيّنة النفي تشهد بالقطع على نفي الزيادة واقعاً، و أنّ بذل الزائد في مقابل المبيع سفهٌ.

و يندفع الثاني بما قرّرناه في الأُصول [1]: من أنّ الأُصول الظاهريّة لا تصير مرجِّحةً للأدلّة الاجتهاديّة، بل تصلح مرجعاً في المسألة لو تساقط الدليلان من جهة ارتفاع ما هو مناط الدلالة فيهما لأجل التعارض، كما في الظاهرين المتعارضين كالعامّين من وجهٍ المطابق أحدهما للأصل، و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل. و الحاصل: أنّ بيّنة الزيادة تثبت أمراً مخالفاً للأصل، و معارضتها بالأُخرى النافية لها لا يوجب سقوطها بالمرّة لفقد المرجّح، فيجمع بين النفي و الإثبات في النصفين.

و يندفع الثالث بأنّ ترجيح الموافقة الاحتماليّة الغير المشتملة على المخالفة القطعيّة على الموافقة القطعيّة المشتملة عليها إنّما هو في مقام الإطاعة و المعصية الراجعتين إلى الانقياد و التجرّي؛ حيث إنّ ترك


[1] راجع فرائد الأُصول 4: 151 152.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست