responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 408

التجرّي أولى من تحصيل العلم بالانقياد، بخلاف مقام إحقاق حقوق الناس، فإنّ مراعاة الجميع [1] أولى من إهمال أحدهما رأساً و إن اشتمل على إعمال الآخر؛ إذ ليس الحقّ فيهما لواحدٍ [2] كما في حقوق اللّه سبحانه.

ثمّ إنّ قاعدة الجمع حاكمةٌ على دليل القرعة؛ لأنّ المأمور به هو العمل بكلٍّ من الدليلين لا بالواقع المردّد بينهما؛ إذ قد يكون كلاهما مخالفاً للواقع، فهما سببان مؤثّران بحكم الشارع في حقوق الناس، فيجب مراعاتها و إعمال أسبابها بقدر الإمكان، إذ لا ينفع توفية حقِّ واحدٍ مع إهمال حقِّ الآخر رأساً [3].

ثمّ إنّ المعروف في الجمع بين البيّنات الجمع بينها [4] في قيمتي الصحيح، فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما و من الثلاث ثلثها [5] و من الأربع ربعها [6] و هكذا في المعيب، ثمّ تلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح و بين المأخوذ للمعيب و يؤخذ بتلك النسبة. فإذا كان إحدى قيمتي الصحيح اثني عشر و الأُخرى ستّةً، و إحدى قيمتي المعيب أربعةً [7]


[1] في محتمل «ق»: «الجمع».

[2] في «ش» زيادة: «معيّن».

[3] في «ش» زيادة: «على النهج الذي ذكرنا من التنصيف في المبيع».

[4] كذا في ظاهر «ق»، و في «ش»: «بينهما».

[5] في «ش»: «ثلثهما».

[6] في «ش»: «ربعهما».

[7] في «ق»: «ستّة»، و هو سهو.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست